responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 156
و الصحيح أن يقال الّذي يكون مقيدا بالضحك فان الكلام هاهنا ليس إلا في الوجه الثاني الّذي ادعى المحقق الشريف فيه لزوم الانقلاب من الإمكان الخاصّ إلى الضرورة و قد عرفت ان المثال لذلك هو قضية الإنسان ضاحك لا الإنسان ناطق فانها ضرورية في حد ذاتها من غير حاجة إلى الانقلاب كما لا يخفى.
قوله و ذلك لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافا... إلخ علة لانحلال المحمول أي الناطق إلى قضية أخرى و هي قضية إنسان له النطق أي لأن الأوصاف كالناطق قبل العلم بها أخبار إذ يعلم بها الذات و المبدأ و النسبة بينهما كما أن الأخبار كزيد ضرب بعد العلم بها أوصاف أي ذات ثبت له الضرب مثلا و هي عبارة أخرى عن الضارب.
قوله فعقد الحمل ينحل إلى القضية كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ و قضية ممكنة عند الفارابي... إلخ ففي مثل قولك الإنسان ضاحك ينحل عقد الحمل إلى القضية أي إنسان له الضحك و هي قضية ممكنة كما تقدم و عقد الوضع و هو الإنسان مع كونه لفظا جامدا ينحل أيضا إلى القضية أي شي‌ء له الإنسانية و هي قضية مطلقة عامة عند الشيخ و ممكنة عند الفارابي و المطلقة العامة هي التي يحكم فيها بفعلية النسبة كما هي قضية إطلاق القضية و الممكنة قد عرفت معناها من خاصها و عامها فيما تقدم فلا نعيد.
قوله فتأمل... إلخ قد أشير آنفا إلى وجه قوله فتأمل في ذيل التعليق على قوله و يمكن أن يقال... إلخ.
قوله لكنه قدس سره تنظر فيما أفاده بقوله و فيه نظر... إلخ قد عرفت آنفا أن صاحب الفصول قد أورد على الوجه الثاني من كلام المحقق الشريف (بما حاصله) أنه يمكن أن نختار الوجه الثاني و هو اعتبار مصداق الشي‌ء في مفهوم المشتق من دون أن يلزم انقلاب مادة الإمكان الخاصّ إلى

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست