responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 154
قوله التي هي من العرضي... إلخ مقصوده من العرضي في المقام هو ما يقابل الذاتي كالجنس و الفصل لا العرضي بالمعنى الّذي اراده في صدر بحث المشتق من الأمر الاعتباري الانتزاعي و لعل التعبير بالعرضي في المقام لتصحيح القافية فيكون على وزن قوله لا في الفصل الحقيقي الّذي هو من الذاتي قوله ثم قال إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا... إلخ (قال في الفصول) بعد عبارته المتقدمة في الرد على الوجه الأول ما لفظه و يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا و يجاب بان المحمول ليس مصداق الشي‌ء و الذات مطلقا بل مقيدا بالوصف و ليس ثبوته حينئذ للموضوع بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا (انتهى) و حاصله أنه من الممكن أن نختار الوجه الثاني و هو اعتبار مصداق الشي‌ء في المشتق و لا يلزم انقلاب مادة الإمكان الخاصّ إلى الضرورة إذ ليس المحمول في مثل قولك الإنسان إنسان له الضحك هو الإنسان المطلق بل الإنسان المقيد بوصف ممكن الثبوت و من المعلوم أن ثبوت الإنسان المقيد بوصف ممكن الثبوت للإنسان ليس ضروريا فان النتيجة تتبع أخس المقدمات فإذا كان القيد ممكن الثبوت كان ثبوت المقيد به أيضا ممكن الثبوت.
(أقول) و هذا الجواب من الفصول متين جدا غير أنه رحمه اللَّه قد تنظر فيه كما سيأتي و هو في غير محله كما ستعرف.
قوله و يمكن أن يقال إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب... إلخ (و حاصل ما أجاب به المصنف) عما أورده الفصول على الوجه الثاني أن كون القيد أمرا ممكنا في حد ذاته مما لا يضر بدعوى الانقلاب فان المحمول في مثل الإنسان إنسان له الضحك (إن كان) هو الإنسان المقيد بالضحك على أن يكون القيد خارجا و التقيد أي الخصوصية

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست