responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 148
(أقول) ان الوصف العنواني الّذي يؤخذ موضوعا للحكم لا يكاد يعقل فيه كفاية صدق العنوان آنا ما بحيث إذا زال العنوان كان الحكم فيه باقيا على حاله ثابتا إلى الآخر و هل يعقل بقاء الحكم بعد زوال الموضوع كلا (بل لا بد) و أن يقال في مثل قوله تعالى الزانية و الزاني أو السارق و السارقة أو لا ينال عهدي الظالمين و كل مشتق آخر قد أخذ في لسان الدليل موضوعا للحكم و كان مما يكفى فيه صدق العنوان و لو آنا ما ان الموضوع هو الأعم من المتلبس في الحال و ما انقضى عنه المبدأ أي من زنى أو سرق أو ظلم و لو آنا ما فيجب جلده أو قطع يده أو لا يناله العهد سواء كان التلبس باقيا أو زائلا (و بعبارة أخرى) المراد من المشتق في الآيات الثلاث و أمثالها (ان كان) هو الأعم أي من زنى أو سرق أو ظلم سواء كان التلبس باقيا أو زائلا فهذا هو الّذي ندعيه نحن و نرومه (و ان كان) خصوص المتلبس الفعلي فلا يكاد يعقل فيها بقاء الحكم بعد زوال العنوان و ما أخذ موضوعا للحكم (و ان كان) خصوص ما انقضى عنه المبدأ أي من زنى أو سرق أو ظلم في السابق لا في الحال فيجب جلده أو قطع يده أو لا يناله العهد فهذا مما لا يشمل المتلبس الفعلي إذ المفروض ان الموضوع هو خصوص ما انقضى عنه و هو باطل جدا لأن المتلبس أولى بالحكم قطعا (و بالجملة) لا محيص في المشتق المأخوذ موضوعا في الآيات الثلاث و أمثالها عن الالتزام بكونه مستعملا في الأعم و ان الموضوع للحكم فيها هو عنوان من تلبس بالزنى أو السرقة أو الظلم سواء كان المبدأ باقيا أو زائلا و نجيب حينئذ عن المستدل باستدلال الإمام عليه السلام ان استدلال الإمام و ان كان مبنيا على استعمال المشتق في الآية الشريفة في الأعم أي فيمن تلبس بالظلم سواء كان الظلم باقيا أو زائلا و لكن الاستعمال فيه أعم من الحقيقة كما أشير قبلا في تعارض الأحوال فتذكر.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست