responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 135
بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له.
(أقول) بل لا دليل على اعتبارها من أصلها إذ لم يثبت بناء من العقلاء على عدم ملاحظة الخصوصية عند الشك في ملاحظتها أو ملاحظة العموم.
قوله و أما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز... إلخ و هذا أيضا مما تعرضه صاحب البدائع رحمه اللَّه غير أنه قد ذكره بعد الفراغ عن الأصل اللفظي و العملي جميعا (و حاصله) أنه لو ادعى تقديم القول بوضع المشتق للأعم المساوق لاشتراكه معنويا بين المتلبس في الحال و ما انقضى عنه المبدأ على القول بوضع المشتق للمتلبس في الحال المساوق لكونه مجازا فيما انقضى عنه اعتمادا في التقديم على ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز لأجل الغلبة ففيه.
(أولا) أن الغلبة ممنوعة من أصلها.
(و ثانيا) أن ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز لأجل الغلبة مما لا حجة عليه.
قوله و أما الأصل العملي فيختلف في الموارد... إلخ مراده من الأصل العملي في المقام هو خصوص الحكمي كالبراءة عن وجوب إكرام من انقضى عنه المبدأ إذا قال أكرم كل عالم و كان الانقضاء قبل الإيجاب و كاستصحاب وجوب إكرام من انقضى عنه المبدأ إذا كان الانقضاء بعد الإيجاب (و أما الأصل) الموضوعي الّذي يدرج المشكوك في المتلبس في الحال أو فيما انقضى عنه المبدأ فلا إشكال في تقدمه على الأصل الحكمي فإذا كان زيد عالما و شك في زوال تلبسه عنه فيستصحب التلبس و يجب إكرامه كما أنه إذا كان ممن انقضى عنه المبدأ و شك في تلبسه به ثانيا فيستصحب عدمه و لا يجب إكرامه على القول بكون المشتق للمتلبس في الحال.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست