responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 119
نافع أو مضر و شجرة كذا مثمرة و النار محرقة إلى غير ذلك و قد يطلق و يراد به المتصف و بملكة المبتدأ أو باتخاذه حرفة و صناعة كالكاتب و الصائغ و التاجر و الشاعر و نحو ذلك و يعتبر في المقامين حصول الشأنية و الملكة و الاتخاذ حرفة في الزمان الّذي أطلق المشتق على الذات باعتباره انتهى (فيقول) المصنف ان اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية كما في القائم و الضارب و نحوهما أو الشأنية و الصناعة و الملكة حسب ما يشير إليه الفصول مما لا يوجب تفاوتا في المهم المبحوث عنه بحيث يتوهم عدم جريان النزاع في مثل ما كان الاتصاف بال شأنية أو الصناعة أو الملكة تزعم صدق المشتق فيه بدون التلبس بالمبدإ في الحال غفلة عن أن التلبس فيه مما يعتبر بشأنية المبدأ أو بصناعته أو بملكته لا بنفس المبدأ بذاته.
قوله ثم أنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه و معناه جاريا على الذات... إلخ و حاصله أن المراد من المشتق في محل النزاع هو مطلق ما كان مفهومه جاريا على الذات و محمولا عليها بملاحظة اتصافها بعرض كالسواد و البياض و نحوهما من الاعراض المتأصلة التي لها حظ من الوجود و لو في ضمن المعروض أو بعرضي كالفوقية و التحتية و الزوجية و نحو ذلك من الأمور الانتزاعية المحضة التي لاحظ لها من الوجود الا لمنشإ انتزاعها من غير فرق في هذا كله بين أن كان الجاري على الذات اسما مشتقا أو اسما جامدا (و عليه) فالنسبة بين عنوان البحث و بين ما هو المهم المبحوث عنه عموم من وجه فقد يكون المشتق و لا يكون من المهم المبحوث عنه كالأفعال و المصادر المزيدة فيها على ما أشير آنفا و قد يكون المهم المبحوث عنه و لا يكون من المشتق كالأسامي الجامدة الجارية على الذات بملاحظة اتصافها بعرضي كالزوج و الزوجة و الرق و الحر و قد يكون مشتقا و من المهم المبحوث عنه كأغلب المشتقات من اسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و نحو ذلك

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست