responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 113
فان المجاز مما يحتاج إلى الوضع النوعيّ و رعاية إحدى العلائق المعهودة كما تقدم غير مرة قوله و كون الوضع في حال وحدة المعنى و توقيفيته لا يقتضى عدم الجواز... إلخ كان الا نسب بما تقدم من المحقق القمي أن يقول و كون الوضع في حال وحدة المعنى و الاستعمال توقيفيا لا يقتضى عدم الجواز... إلخ فان الّذي استدل به المحقق المذكور لعدم الجواز مجازا هو توقيفية الاستعمال لا توقيفية الوضع (و على كل حال) هذه العبارة رد على دليلي المحقق القمي جميعا فلا كون الوضع في حال وحدة المعنى يكون دليلا على عدم الجواز حقيقة و لا كون الاستعمال توقيفيا يكون دليلا على عدم صحة الاستعمال رأسا و إن كان ذلك دليلا على عدم الجواز مجازا لما أشير من احتياج المجاز إلى الوضع النوعيّ و رعاية إحدى العلائق المعهودة.
قوله ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل... إلخ أي ثم لو تنزلنا عما أجبنا به عن المحقق القمي بقولنا و كون الوضع في حال وحدة المعنى... إلخ و التزمنا بمقالته من عدم الجواز مطلقا لا في التثنية و الجمع و لا في المفرد لا حقيقة و لا مجازا فلا وجه لتفصيل صاحب المعالم بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية و الجمع و على نحو المجاز في المفرد مستدلا بما تقدم منا شرحه من كون التثنية و الجمع بمنزلة تكرير اللفظ فكما جاز عند تكريره أن يراد من كل لفظ معنى غير ما أريد من الآخر فكذلك عند ما هو بمنزلة تكرير اللفظ و من كون المفرد موضوعا للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعملت في الأكثر فقد ألغيت الوحدة و استعمل في جزء ما وضع له فيكون مجازا بعلاقة الكل و الجزء (و السر) في نفى التفصيل عدم كون الألفاظ موضوعة إلا بإزاء معانيها بما هي هي لا مع قيد الوحدة و إلا لما جاز الاستعمال في الأكثر فان الأكثر ليس

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست