responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 11
ذلك و ان البحث فيهما بحث عن ثبوت السنة واقعا و عدمه بل بحث عن الثبوت التعبدي و هو من عوارض الخبر.
قوله و أما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها إلخ هذا في قبال قوله المتقدم لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم إلخ.
قوله و جملة من غيرها إلخ أي من غير مباحث الألفاظ كبحث الإجزاء و بحث مقدمة الواجب و بحث الضد فان هذه الأبحاث كما ستعرف هي مباحث عقلية و ان كانت مذكورة في مباحث الألفاظ و هكذا يلزم خروج بحث حجية القطع و مباحث الأصول العملية و غيرها عن علم الأصول إذ ليست هي باحثة عن أحوال خصوص الأدلة الأربعة.
في تعريف علم الأصول قوله و يؤيد ذلك تعريف الأصول إلخ أي و يؤيد ما تقدم آنفا من أن البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ و جملة من غيرها لا يخص الأدلة بل يعم غيرها تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية و وجه التأييد أن مقتضى هذا التعريف أن كل قاعدة مهدت لاستنباط الحكم الشرعي فهو من علم الأصول سواء كانت باحثة عن عوارض الأدلة الأربعة أم لا فلو كان موضوع الأصول هي الأدلة الأربعة لكان الأنسب في تعريفه أن يقال هو العلم بالمسائل الباحثة عن أحوال الكتاب و السنة و العقل و الإجماع و لعل وجه عدم جعل المصنف ذلك دليلا برأسه أن هذا التعريف من نفس المشهور القائلين بكون موضوع الأصول هي الأدلة الأربعة فكيف يمكن الاستشهاد بتعريفهم لكون الموضوع هو الأعم

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست