إن كان بما هو دليل موضوعا للأصول فالبحث عن حجيته يكون خارجا عنها ضرورة أن البحث عن دليلية الدليل ليس بحثا عن عوارض الدليل و أما إذا كان بما هو هو موضوعا للأصول فالبحث عن حجيته بحث عن عوارض الموضوع قوله كعمدة مباحث التعادل و التراجيح إلخ و لعل وجه التعبير بعمدة مباحث التعادل و التراجيح أن عمدة مسائلها باحثة هي عن تعارض الخبرين و هما ليسا من السنة و قلما يتفق أن يبحث فيها عن تعارض الآيتين أو السنتين بما لهما من الظهور كي يكون بحثا في الحقيقة عن عوارض الكتاب و السنة. قوله و رجوع البحث فيهما إلخ إشارة إلى ما صنعه الشيخ أعلى اللَّه مقامه في الرسائل فانه أرجع البحث عن حجية خبر الواحد إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد و عدمه ليكون بحثا عن عوارض السنة و حيث أنه إذا جاز هذا الإرجاع في خبر الواحد جاز في التعادل و التراجيح أيضا قال المصنف و رجوع البحث فيهما إلى أن قال غير مفيد (و وجه) عدم الفائدة أن المراد من ثبوت السنة بخبر الواحد أو بأي الخبرين في باب التعارض إن كان هو الثبوت الواقعي فهو مفاد كان التامة و ليس من العوارض و إن كان هو الثبوت التعبدي فمرجعه إلى وجوب العمل بخ بر الواحد و حجيته و هو من عوارض الخبر لا من عوارض السنة. (أقول) إن الثبوت الواقعي ليس الا بمعنى انكشاف الشيء حقيقة بنحو العلم و اليقين في قبال الثبوت التعبدي الشرعي الّذي هو بمنزلة الانكشاف العلمي اليقينيّ و من المعلوم ان انكشاف الشيء حقيقة هو من عوارض الشيء فان الشيء قد يكون مكشوفا محرزا و قد يكون مستورا مخفيا و عليه فإذا كان البحث في خبر الواحد و في باب التعارض هو عن ثبوت السنة بخبر الواحد أو بأي الخبرين ثبوتها الواقعي كان ذلك بحثا عن عوارض السنة و لكن الشأن في إثبات