responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 107
الأجوبة المذكورة جوابا رابعا أيضا محصله أن ثبوت الاشتراك في لفظ القرء أو العين أو عسعس الّذي نصّ اللغويون على اشتراكه كما تقدم في صدر البحث مما يفضي بوقوع الاشتراك في القرآن المجيد بعد وضوح كون هذه الألفاظ فيه قوله و ربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي المعاني و تناهي الألفاظ المركبات فلا بد من الاشتراك فيها... إلخ هذا في قبال من أحال الاشتراك في اللغات كما تقدم (قال) في الفصول في صدر البحث و منهم من أوجب وقوعه يعنى وقوع الاشتراك (إلى أن قال) حجة من أوجب وقوع الاشتراك أمر ان الأول أن المعاني غير متناهية و الألفاظ متناهية لتركبها من حروف متناهية فإذا وزعت الألفاظ على المعاني بقي ما زاد على عدد الألفاظ مجردا عن لفظ يكون بإزائها و حينئذ فاما أن لا تكون تلك الألفاظ وضعت ثانيا بإزائها فيلزم الإخلال بالمصلحة التي تضمنها الوضع أو وضعت فيلزم الاشتراك ثم ذكر الأمر الثاني و هو ضعيف جدا و الظاهر ان لضعفه لم يؤشر إليه المصنف أصلا فلا يؤشر إليه.
قوله و هو فاسد... إلخ هذا رد على توهم وجوب الاشتراك في اللغات بزعم عدم تناهي المعاني و تناهي الألفاظ و قد أفاد المصنف في وجه الفساد وجوها أربعة.
(الأول) ما حاصله أن المعاني و إن كانت غير متناهية و لكن وضع الألفاظ بإزاء كل فرد منها كما زعم المستدل مما يستدعى أوضاعا غير متناهية و هي ممتنعة عقلا لاستحالة صدور ما لا يتناهى من المتناهي و قد أشار المصنف إلى هذا الوجه بقوله لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية.
(الثاني) ما حاصله أنه لو سلم عدم امتناع الأوضاع الغير المتناهية بان

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست