responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 8

و إن شك في أنه صلى الظهر فضلا عما لو علم عدمها لا بأس بالعدول إليه رجاء بل بمقتضى حرمة قطع ما يصلح للصحة يجب العدول إلى الظهر فيتم ما بقي بعنوان الظهرية و الأصل في ذلك ما ورد من النصوص في باب العدول من اللاحقة إلى السابقة و من الفريضة إلى النافلة الكاشفة عن كفاية قصد العنوان و لو إتماما في الموارد المخصوصة و إلا فقضية قوله «الصلاة على ما افتتحت» الظاهر في أن الصلاة لا بد و أن يقع على عنوان قصدي حين افتتاحها كون الصلاة تمامها قصديا و لا يكفي فيه قصد إتمامها و بهذه الجهة نلتزم بأن العدول على خلاف الأصل إلا ما خرج بالدليل و لذا يقتصر على العدول حين العمل و أما بعده و إن كان بعض النصوص دالة على جوازه و لكنه من جهة إعراض الأصحاب عنه غير موثوق به.

نعم لو لا الإطلاق السابق بضميمة إطلاق كلمات الأصحاب في قصدية الصلوات بتمامها لكان الأصل وافيا لإثبات كفاية مجرد قصد عنوانها و لو إتماما و مقتضاه كون الأصل على جواز العدول إلا ما خرج و لكن لا يكاد انتهاء النوبة إلى هذا الأصل كما هو ظاهر.

و من التأمل فيما ذكرنا ظهر حال ما لو شك في أن ما بيده مغرب‌

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست