responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 7

بقولهم يجعله ظهرا أم عصرا فإن مثل هذه شاهد كون ظهرية الأربعة أو عصريتها تحت اختياره و لا يكون ذلك إلا بدخل القصد المزبور في حقيقته و ذلك أيضا لا بمعنى كون القصد المزبور بضميمة العمل الخارجي من محققاتها نظير التعظيم و التوهين كي يلزمه كون المأمور به من العناوين البسيطة كي يشكل حينئذ جريان البراءة في دخل شي‌ء في محققاتها كيف و هو خلاف ظاهر الأدلة المقتضية لكون الصلاة نفس الأركان الخارجية بل بمعنى كون القصد المزبور من شرائطها و أجزائها فمع الشك في نشوء الفعل عن مثل هذا القصد لا يبقى مجال الحكم بصحته.

و توهم جريان قاعدة التجاوز فيه الحاكم بوجوده في محله مدفوع جدا إذ جهة نشوء الأفعال عن القصد من لوازم وجوده عقلا و التعبد به لا يقتضي هذه الجهة، كما أن أصالة الصحة لا يكاد يجدي في إحراز عنوان العصرية و مع الشك في أصل هذا العنوان لا يكاد يجري الأصل المزبور كما لا يخفى و حينئذ أصالة الاشتغال بالصلاة تقتضي استينافه جديدا و مثل هذا الأصل موجب لحل العلم الإجمالي بحرمة قطعه أو وجوب إعادته فلا بأس بعده لجريان البراءة عن حرمة قطعه من جهة الشك في بطلانه من الأول و ذلك هو الشأن في كلية موارد العلم الإجمالي الجاري في أحد طرفيه أصل مثبت للتكليف و في الطرف الآخر أصل ناف‌ [1].


[1] هذا ما كتبته سابقا و الآن أقول: إن قاعدة الاشتغال إنما تجري في ظرف الشك المشروط بعدم القطع ففي هذا الظرف لا مجال لجريان البراءة لأنه إنما تجري في ظرف يصلح لأن يصير منشأ لمخالفة التكليف الواقعي و هذا المعنى إنما يتحقق في ظرف عدم اتصاف قطع الصلاة بالمعدومية و إلا لا معنى لحرمته و الفرض أن جريانه في المقام مبني على حل العلم بقاعدة الاشتغال الجاري في ظرف الشك المبني على معدومية قطع الصلاة و حينئذ ففي ظرف حل العلم لا معنى للبراءة و في ظرف لها معنى لم تجر قاعدة الاشتغال كي ينحل العلم فلا محيص من الاحتياط بضم ركعتين و إتمامه عصرا بناء على جواز الصلاة في الصلاة من غير جهة السلام الذي هو كلام الآدمي و إلا فلا بد من الإتمام و التمام فتدبر (منه).

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست