responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 45

و بالجملة لا يمكن استفادة نظر المشهور من هذه الفقرة إلا بالتقريب المتقدم هذا بيان التحقيق في مفاد الرواية.

و منه ظهر وجه عدم شمولها للشك في الأفعال و لا لنفي آثار السهو من سجداته و لا لنفي الأفعال أو التروك المسهية بلحاظ سائر آثارها إذ كل خلاف المنصرف من الإطلاق مضافا إلى أن إرادة نفي الشك و نفي السهو مستلزم لاجتماع النظرين في هذه الفقرة من حيث الأصلية و الكنائية أو من حيث المرآتية و الاستقلالية و كل منهما كما ترى.

و على أي حال فلا مجال للمصير إلى ما ذهب إليه في الرياض فيبقى في البين الاحتمالان الأولان و حينئذ فنقول أن مقتضى القواعد هو الذي أفاده في الجواهر و لكن في رواية الصيقل الحكم بوجوب العود إلى المنسي و لو استلزم زيادة الركن و مقتضاه التفصيل في جريان الأصل بين الشك في الزيادة و النقيصة بأن تجري قاعدة التجاوز في الثانية دون الأولى للعلم بعدم إضرارها و إليه نظر سيد الأساطين كما أشرنا إليه.

و من لوازمه أنه لو علم في النافلة بفوت ركن أم غيره وجب العود إلى الفائتة الأخيرة للجزم بعدم إتيانها على وفق أمرها إما لعدم وجودها أو لفوت ترتيبها فتجري القاعدة في الأولى منهما بلا معارض و به يرفع احتمال عدم وجوب الثانية لفقد ترتيبها و من لوازمه أيضا الحكم ببطلان الصلاة لو كان تذكره بعد الدخول في المنافي و لو سهويا سواء كان قبل صدور السلام منه أم بعده إذ على أي حال يعلم بوقوع السلام في غير محله و عموم قوله كلما مضى من صلاتك غير شاملة للمورد الذي يعلم بوقوع المبطل في الصلاة من جهة الجزم بعدم فوت محل المنسي في‌

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست