responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 46

النافلة إلا بالدخول في المنافي و إلا فالمحل باق يجب تداركه في محله.

و حينئذ فما في العروة الوثقى من الحكم بالبطلان إذا كان طرفي العلم نقص الركن و عدمه إذا كان أحد طرفيه غير ركن إنما يصح في صور طرو الشك بعد السلام بضميمة مختاره بأن السلام مطلقا فراغ و إلا فبناء على التحقيق من عدم كونه فراغا ذكريا فلا مجال لتصحيح صلاته كما ذكرنا نعم غاية ما في الباب كونه محكوما بحكم الفراغ عند الشك في نقص الصلاة و تمامه رأسا لعموم كل ما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو و لا يختص هذا العموم بصور كون طرف احتمال الصحة فسادها كي لا يصلح جريانها في النافلة إلا بعد ما يرى نفسه فارغا بعد صدور المبطل و لو سهوا و إلا فقبله لا يحتمل فيها الفساد لإمكان الجبر و لو استلزم زيادة ركن بل الظاهر منه البناء على تمامية الصلاة عند احتمال نقصه بمجرد صدق مضي الصلاة و الفراغ منه بسلامه و إطلاقه يشمل حتى صور إمكان جبر النقص فعلا بلا فساد صلاة و من هذه الجهة قلنا بأن الأصل عدم اعتبار الشك في كل صلاة نافلة أم فريضة بعد صدور سلام يحتمل كونه في محله و اللّه العالم.

(27) إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية أنه ترك سجدة أو سجدتين من الأولى مع تركه ركوع هذه الركعة التي بيده‌

جعل هذه السجدة من الأولى بمعنى وقوعها عنها قهرا بعد الجزم بعدم قصدية خصوص الثانوية من السجدة أو أوليتها بضميمة عدم إضراره بقربيتها من جهة قصد امتثال أمرها الفعلي أي ما كان غاية الأمر أخطأ في التطبيق و هكذا في رجوعه في الأجزاء السابقة و احتساب المأتي به منها مهما لم يفصل بينهما ركن بل و مع فصله أيضا في خصوص النافلة لما عرفت من عدم إضرار

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست