responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 39

سهوية كما لا يخفى.

(22) إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد من دون تعيين و شك في الآخر لشبهة بدوية إجمالية

فإن كان بعد الدخول في القيام فلا يعتن بشكه و ذلك لا من جهة جريان قاعدة التجاوز في الشكوك بعنوانه الإجمالي كي يقال إنه بهذا العنوان لا أثر له شرعا بل من جهة الشك في كل منهما على تقدير الإتيان بالآخر فإنه يجري الأصل المزبور في كل واحد في ظرف وجود غيره و نتيجة الأصلين عدم الاعتناء بواحد منهما للعلم بحصول أحد التقديرين.

و إن كان الشك المزبور حاصلا قبل القيام ففي العروة الوثقى يجب الإتيان بهما لأنه شاك في كل منهما مع بقاء محلهما و لا يجب الإعادة و إن كان أحوط.

أقول: لا يخفى عليك أن في مثل هذا الفرع يعلم إجمالا بوجود السجدة واقعا أو بكونها مشكوكة بعد الدخول في التشهد لأنه على تقدير دخوله في التشهد يصدق واقعا بأنه شاك في السجدة بعد التجاوز عنها فيعلم حينئذ إجمالا بانطباق أحد العنوانين على السجدة المزبورة إما من امتثاله واقعا أو البناء على وجودها من جهة قاعدة التجاوز فلا مقتضي حينئذ لوجوب إتيانها فالمقتضي للتدارك منحصر بالتشهد فيقتصر عليه محضا كما لا يخفى.

(23) إذا علم أنه ترك التشهد من هذه الركعة أو السجدة من الركعة السابقة الفائت محلها الذكري‌

فإن كان في محل التشهد و لو شكيا بأن يكون حال الجلوس فلا شبهة في وجوب تدارك التشهد في محله و إجراء قاعدة التجاوز عن السجدة بلا معارض و لا شي‌ء عليه.

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست