responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 106

المشهور الكاشف عن إعراض الأصحاب عن سند الموثقة فيكون المرجع حينئذ بقية الأوامر و في الجواهر الأخذ بالموثقة في نفي وجوب الذكر و طرحه بإعراض المشهور في نفي وجوب التشهد و هو كما ترى.

اللهم أن يدعى صلاحية فتوى جملة من الأعاظم بنفي وجوب الذكر لجبر سند الموثقة بالنسبة إلى نفي وجوب الذكر بخلاف نفي التشهد فإنه ليس في البين إلا ما حكي عن المختلف و صلاحيته لجبر سندها مشكل فلا محيص حينئذ عن التفكيك بين الفقرتين من حيث الوثوق بالصدور و عدمه كما لا يخفى هذا و المسألة من هذه الجهة غير نقية من الإشكال و الاحتياط لا يترك فيه.

(97) لو شك في السجود الصلاتي بعد ما قام ثمَّ هدم هذا القيام عمدا

ففي عود المحل بهدمه هذا وجهان من إطلاق قوله بعد ما قام و من انصرافه إلى قيام يصلح أن يصير جزءا أو الهدم كاشف عن عدم صلاحيته من الأول فيجب حينئذ إتيان المشكوك و الأحوط إعادة الصلاة أيضا.

(98) إذا علم إجمالا بفوت ركوع في صلاته الأصلي أو ركوع في صلاة احتياطه‌

فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى صلاة الاحتياط غير جارية جزما للجزم بعدم إتيانه على طبق أمره و لو ندبا إذ مشروعيته لمن صلى صحيحا من جهة غير النقص المحتمل القابل للتدارك فتجري حينئذ أصالة التجاوز في الصلاة الأولى و يحتاط ثانيا تحصيلا للجزم بالجبران نعم لو كان طرفا العلم فوت السجدتين الأخيرتين أمكن وجوب تداركهما في صلاة احتياطه قبل صدور المنافي كما هو ظاهر و تجري قاعدة التجاوز

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست