responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 107

عن الأولى بلا معارض و لو كان طرف العلم المزبور سجدة واحدة أمكن دعوى وجوب قضاء السجدة و سجدتي السهو بناء على شمول دليلهما لصلاة الاحتياط أيضا و إلا فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الصلاة السابقة بلا معارض.

(99) إذا علم بزيادة ركوع فيما صلى سابقا و لكن شك بأنه صلاة جماعة زاد الركوع فيها حفظا لمتابعة الإمام أم صلاة منفردة تبطل بزيادته فيها

فأصالة عدم اتصاف الركوع الزائد بعنوان متابعة الإمام يوجب الحكم بفساد صلاته و وجهه ظاهر و لا يرد عليه بجريان أصالة الصحة في السابقة لأنه إنما يجري في مورد يشك في صحة موضوع له الأثر و في المقام لا شك في ذلك بل ذلك من قبيل الشك في الفرد المردد الخارج عن مجرى التعبد بالأصول.

(100) إذا علم إجمالا بفوت إحدى الصلاتين من اليوم السابق و علم أيضا إن كان الفائت ظهرا ففاتت من عصره سجدة و إن كان عصرا ففات من ظهره تشهد

فيجب عليه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة ثمَّ يأتي بقضاء السجدة و التشهد و سجدتي السهو للعلم الإجمالي بالأولين و العلم التفصيلي بعدم وجوب أزيد من سجدتي السهو مرة و اللّه العالم.

(101) إذا علم بعد دخول الوقت بصدور عمل مردد بين الجنابة أو الصلاتين‌

فاستصحاب عدم الجنابة غير جار بالنسبة إلى ما اقتضت قاعدة الاشتغال بالصلاتين إتيانه للجزم بعدم وقوعها على وفق أمرها فلا محيص في تحصيل الجزم بالفراغ من تجديد غسل بقصد الجنابة رجاء

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست