responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 105

الأكثر و تنجزه لأن تداركه لا يكون إلا بالأكثر.

نعم لو لم يكن التتميم المزبور طرف هذا العلم بل كان تداركه مرددا بين الأقل و الأكثر فلا بأس بجريان البراءة عن الزائد للشك في التكليف بأصل جبر النقص بأزيد من المقدار المعلوم و لذا نقول لا بأس بجريان البراءة عن السورة مثلا عند الشك في جزئيتها لصلاة الاحتياط و هذا بخلاف محل بحثنا إذ النقص المحتمل على تقدير كان تحت إيجاب الاحتياط بإيجاد ما هو جابرة من الركعة المنفصلة و مثل هذا الإيجاب طرف العلم الإجمالي بينه و بين وجوب المرغمتين و بواسطته يتنجز على المكلف التكليف بإتمام صلاته المباين مع وجوب السجدتين و تنجز هذا التكليف يقتضي تنجز وجوب الأكثر في المقام كما هو ظاهر فتدبر.

ثمَّ إن ذلك على فرض عدم وجوب ذكر مخصوص فيهما مباين لذكر السجدة الصلاتي و إلا فأمر التباين بينهما أظهر و لا يبعد الالتزام به لما ورد من النص تارة بوجوب قوله بسم اللّه و باللّه و صلى اللّه على محمد و آل محمد و في نسخة أخرى اللهم صل على محمد و آل محمد بدل و صلى اللّه و أخرى بقوله السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته بدل الصلاة و في نسخة و السلام إلخ بزيادة كلمة واو قبل السلام و لا يبعد الجمع بالتخيير بين الثانية و بين الأولى و أما مع اختلاف النسخ في كل واحد من الفقرتين فلا محيص من الجمع بينهما رجاء.

و لكن الذي يسهل الخطب ورود الموثقة على نفي وجوب أزيد من السجدتين و نفى فيهما التكبيرة و التسبيحة و التشهد و بمثله يرفع اليد عن الأوامر المزبورة بالحمل على الاستحباب كما هو الشأن في حمل أوامر التشهد فيهما أيضا عليه و لكن كلاهما خصوصا استحباب التشهد خلاف‌

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست