و فيه مقاصد في البراءة و الاشتغال المقصد الأول في أصالة البراءة
اعلم ان من وضع عليه قلم التكليف إذ التفت إلى الحكم الشرعي في الواقعة اما ان
يكون قاطعاً أولا و على الثاني اما ان يكون له طريق معتبر أولا و لا إشكال في ان
مرجع القاطع إلى قطعه كما انه لا إشكال في ان مرجع من جعل له طريق معتبر إلى
الطريق المجعول له و اما الأخير فمرجعه إلى القواعد المقررة للشاك و هي منحصرة في
أربع لأن الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا فالأوّل مجرى الاستصحاب و
الثاني اما ان يكون الشك فيه في جنس التكليف أو لا و الأول مجرى أصالة البراءة و
الثاني اما ان يمكن فيه الاحتياط أم لا فالأوّل مورد الاحتياط و الثاني مجرى
التخيير و انما عدلنا عما ذكره شيخنا المرتضى قده من التقسيم إلى ما ذكرنا لأنه لا
يخلو عن مناقشة و اختلال ثم انك قد عرفت ان الشاك موضوع للقواعد الأربع و المقصود
بالبحث في هذه الرسالة التعرض لتلك القواعد تفصيلا فهاهنا أربع مسائل
في البراءة
المسألة الأولى في حكم الشاك في جنس التكليف و لم يلاحظ له حالة
سابقة و ان حكمه بعد الفحص عن الدليل و اليأس عنه هل هو البراءة أو الاحتياط سواء
كان الأمر دائراً بين الحرمة و غير الوجوب أو الوجوب و غير الحرمة و سواء كان الشك
من جهة عدم النص أو من جهة إجمال النص أو من جهة تعارض النصين لأن المقصود بيان
الأصل