responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 56

الناقلين للأحكام من المجتهدين إلى مقلد بهم فلو قال أحد حاكياً من قول المجتهد اتقوا اللَّه في شرب الخمر فانه يوجب العقاب مثلا يصدق انه منذر مع ان نظره ليس بحجة و كذلك حال الرّواة بالنسبة إلى من تنقل إليهم الاخبار من دون تفاوت أصلا نعم يبقى الكلام في نقل الاخبار التي ليست مشتملة على الإنذار كالاخبار الدالة على الإباحة و الاستحباب و الكراهة لكن الأمر فيها سهل بعد الإجماع على عدم الفرق بين افراد الاخبار و مما ذكرنا في هذه الآية من عدم دلالتها على وجوب أخذ قول المنذر تعبدا تعرف بطلان الاستدلال بآية الكتمان لأن حرمة الكتمان و وجوب إظهار الحق لا تلازم وجوب قبول السامع عند الشك تعبدا كما لا يخفى و من الآيات التي استدل بها للمقام آية السؤال عن أهل الذّكر قال جل و علا فاسئلوا أهل الذّكر ان كنتم لا تعلمون‌ تقريب الاستدلال ما مر في السابق من الملازمة لأن إيجاب السؤال مع عدم وجوب القبول لغو و فيه مضافاً إلى ما مر من الجواب انها لو دلت على حجية الخبر لدلت على حجية الاخبار التي وردت في ان المراد بأهل الذّكر هم الأئمة عليهم السلام و على هذا لا دخل لها بحجية الخبر الواحد فصحة الاستدلال بها توجب عدم صحة الاستدلال بها هذا و من جملة الآيات التي استدلوا بها آية الاذن قال اللَّه تعالى‌ و يقولون هو اذن خير لكم يؤمن باللَّه و يؤمن للمؤمنين‌ فانه تعالى قرن تصديق نبيه صلى اللَّه عليه و آله للمؤمنين بتصديقه جل و علا و مدحه بذلك و فيه ان الظاهر من الآية بقرينة تعدية الإيمان في الفقرة الثانية باللام ان اللَّه تعالى مدح نبيه صلى اللَّه عليه و آله بحسن المعاشرة مع المؤمن بقبول قوله فيما ينفعه و لا يضر غيره لا بتصديق قول المؤمن مط بمعنى ترتيب جميع الآثار كما هو المقصود و هذا هو المراد من التصديق في قول الإمام عليه السلام فان شهد عندك خمسون قسامة انه قال قولا

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست