responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 250

على الشك فمفاده دوران الحكم المذكور مدار عدم الطريق فإذا ورد دليل على حجية دليل أو أمارة يرتفع موضوع الحكم الّذي كان معلقا على عدم الطريق و الّذي يدل على ذلك مضافا إلى انه لا يبعد دعوى ظهور العلم المأخوذ في الموضوع في كونه على نحو الطريقية عند العرف ان الأصول العملية و الطرق المعتبرة تشتركان في كونها أحكاما ظاهرية للشاك في الواقع إذ لا يعقل جعل الطريق إلى الواقع للقاطع به سواء كان قطعه موافقا لمؤدى الطريق أم مخالفا فالأحكام الظاهرية سواء كانت من سنخ الطرق أم من سنخ الأصول مجعولة ما دام المكلف شاكا و حينئذ نقول ان تعليق الشارع الحكم على الشك و جعله ما دام كونه باقياً فيما يسمى بالأصول العملية و عدمه كذلك فيما يسمى بالطرق مع كونه أيضا أحكاماً متعلقة بالشك و دائمة بدوامه دليل على ان الشك المذكور في الأصول العملية غير الشك اللازم عقلا في الطرق الشرعية و مغايرهما بان يراد من الشك المأخوذ في الأصول عدم الطريق و يكون الشك اللازم في الطرق الشرعية عقلا و لم يذكر الدليل هو صفة التردد فليتأمل (فان قلت) هب ذلك لكن ورود الطريق على الأصول موقوف على شمول دليل الحجية لمواردها و أي ترجيح لشمول دليل الحجية على شمول أدلة الأصول مع كون المورد قابلا لهما في أول الأمر (قلت) شمول أدلة الطريق لا مانع منه أصلا لوجود موضوعها مطلقا و عدم شي‌ء يدل على التخصيص بخلاف شمول أدلة الأصول فان موضوعها يبتنى على عدم شمول دليل حجيته الطرق و لا وجه له بعد وجود الموضوع مطلقا و عدم ما يدل على التخصيص و بعبارة أخرى الأمر دائر بين التخصيص و التخصص و الأول خلاف الأصول دون الثاني و العجب من شيخنا المرتضى (قد) حيث انه بعد ما نقل كون العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من التخصيص بناء على ان المراد من الشك عدم الدليل و الطريق و التحير في العمل استشكل بأنه لا يرفع التحير في خصوص‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست