responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 248

و ان لم يكن الثاني بمدلوله اللفظي شارحا للكلام الأول و لذا لو لم يكن الأول أيضاً لكان الثاني تاما في مفاده و لعل السر في ذلك ان مدلول قول المتكلم أكرم العلماء ليس الا جعل إيجاب متعلق بإكرام العلماء و اما ان وجوب إكرام كل فرد منهم مراد للمتكلم فهو مفهوم اخر غير المفهوم الأول من القضية نعم يحكم السامع بملاحظة عموم اللفظ و عدم صدور شي‌ء من ناحية المتكلم يدل على عدم كون فرد خاص مورداً للإيجاب بان وجوب إكرام ذلك الفرد مراد أيضاً.

و بعد ما صدر من ناحيته لفظ يدل بمدلوله المطابقي على عدم صدور هذا الحكم منه و ان لم يكن هذا اللفظ شارحاً للفظ الأول بل يكون حاكياً عن نفس الأمر فلا يبقى مجال للأخذ 0 بأصالة العموم في الكلام الأول نعم لو كان الكلام الثاني غير متعرض للحكم بمدلوله الأولى بل يدل على جعل الحكم المنافي كقول المتكلم لا تكرم الفساق فلا بد من التعارض بين الكلامين في مورد الاجتماع لأنه كما ان كون إكرام العالم الفاسق مراداً للمتكلم ليس مدلولا أولياً لقضية أكرم العلماء بل يحكم السامع بذلك من جهة القاعد المسلمة كذلك كونه مراداً له من قضية لا تكرم الفساق فيقع التعارض فيحتاج إلى ملاحظة الأظهرية ان كانت في البين و الا فيحكم بالتساقط و يرجع إلى قاعدة أخرى.

و بعبارة أخرى في القسم الأول لا يقع التعارض بين الكلامين في ذهن العرف حتى يحتاج إلى الترجيح بالأقوائية و لذا قلنا فيه بأنه يكفي انعقاد أول ظهور للكلام بخلاف القسم الثاني و يحتمل ان يكون هذا أيضاً مراد شيخنا المرتضى لكنه قد قال في مبحث التعادل و التراجيح في ذيل بيان الضابط للحكومة ما ينافي ما ذكرنا هذا.

و اما وجه تقديم الأدلة و الأمارات على الاستصحاب و ساير الأصول العلمية فكونه من باب الحكومة يبتنى على ان يكون دليل حجيتها متعرضاً لحكم الشك بمعنى‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست