responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 247

ناظرا إلى مدلول دليل آخر بل يحكى كل واحد منها عن الواقع و لذا لو لم يكن في البين الا هذه القواعد التي جعلت حاكمة على ساير القواعد لم يلزم كونها بلا مورد و لو كانت مبينة لمقدار مدلول قاعدة أخرى للزم كونها لغوا و بلا مورد عند عدم تلك القاعدة لأن الدليل الحاكم على ما ذكره بمنزلة قول القائل أعني و لا يكون هذا صحيحاً الا مع كلام آخر يكون هذا شارحا له و نحن نرى انه لو لم يكن الشك موضوعا للحكم الشرعي أصلا و كذا لو لم يدل دليل على حكم الشك في عدد ركعات الصلاة و كذا لو لم يكن العمومات أو الإطلاقات تقتضي ثبوت الحكم الضرري و الحرجي ما كان حجية الأمارات و الأدلة و كذا قول الشارع لا حكم لكثير الشك و لا ضرر و لا ضرار في الإسلام و ما جعل عليكم في الدين من حرج لغواً و بلا مورد كما هو واضح فعلم ان ما ذكر ليس بمدلوله اللفظي متعرضاً لحال الدليل الاخر و لنقدم الكلام في بيان ضابط الحكومة بما عندنا ثم نتعرض لوجه تقديم الأمارات و الأدلة على الاستصحاب و على ساير الأصول التعبدية و انه هل هو من جهة الحكومة أو الورود و ما توفيقي الا باللَّه‌

ضابط الحكومة

اعلم ان المراد من قولنا دليل كذا حاكم على كذا انه يقدم عليه من دون ملاحظة الأخصية و الأظهرية بل يقدم بواسطة أدنى ظهور انعقد له إذا عرفت هذا فنقول ان كل دليل يكون متعرضا للحكم المستفاد من الدليل الاخر و ان لم يكن متعرضا له بعنوان انه مدلول ذلك الدليل سواء كان تعرضه لذلك الحكم ابتداء أم كان بلسان تنزيل الموضوع فهو مقدم عليه عند العرف و ان لم يكن أخص بل كانت النسبة بينهما عموماً من وجه كما إذا قال المتكلم أكرم العلماء ثم قال في مجلس اخر ما حكمت أولا أحكم بإكرام الفاسق قط فانا نرى ان أهل العرف يجعلون الكلام الثاني قرينة على الأول و يحكمون ان المراد من العلماء العدول منهم مع كون النسبة بين الكلامين عموما من وجه‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست