responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 246

له وجه الا العناد

(الخامسة): في حاله مع الطرق المعتبرة شرعاً

أعني ما اعتبر من جهة كشفه عن الواقع و تسمى في الأحكام أدلة اجتهادية و في الموضوعات أمارة و لو ورد في مورد الاستصحاب دليل معتبر أو أمارة معتبرة على خلاف الحالة السابقة فلا إشكال في انه يترك الاستصحاب و يعمل بمقتضى ذلك الدليل أو تلك الأمارة انما الكلام في وجه ذلك و قد قال شيخنا المرتضى قده في غير مورد من كلامه ان تقديم الأدلة أو الأمارات على الاستصحاب انما هو من باب الحكومة لا التخصيص و لا التخصص و هي على ما فسرها في مبحث التعادل و التراجيح ان ينظر دليل بمدلوله اللفظي إلى دليل اخر و يكون مبينا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حاله نظير الدليل على انه لا حكم لكثير الشك أو للشك في النافلة و أمثال ذلك بالنسبة إلى الأدلة الدالة على حكم الشك في عدد ركعات الصلاة و على هذا فبيان حكومة الأدلة و الأمارات على الاستصحاب انه في موردهما و ان كان الشك موجود أو لم يقطع بخلاف الحالة السابقة و عموم لا تنقض يشمله لفظاً الا ان دليل اعتبارهما قد جعل مؤداهما واقعاً أوليا بالتنزيل و لازم ذلك جعل الشك فيه ملغى بحسب الآثار فصار مفاد قول الشارع صدق العادل فيما أخبرك به أو صدق الأمارة فيما حكمته ان شكك في المورد المفروض بمنزلة العدم و معنى كونه بمنزلة العدم انه لا يترتب عليه ما يترتب على الشك نظير ما إذا ورد حكم على عنوان العالم و دل دليل على عدم كون النحوي عالماً فان مرجع هذا الدليل إلى ان ما جعلنا للعالم في ذلك الدليل لا يترتب على النحوي هذا و يشكل بان الضابط المذكور لا ينطبق على دليل حجية الأمارات و الأدلة و لا على ساير الموارد التي جعل تقديمها من باب الحكومة كدليل لا ضرر و لا ضرار و لا شك لكثير الشك و دليل نفي الحرج و أمثال ذلك إذ ليس واحد منها بمدلوله اللفظي‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست