responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 245

الأصل أو الّذي يدعى امرا خفيا محمول على بيان الافراد الغالبية و تميزه عن المنكر في الجملة إذا عرفت هذا.

فنقول ان كان مال تحت يد أحد يعامل معه معاملة الملكية فادعى الغير انه ماله فهذا الغير مدعى عرفا لأنه هو الّذي إنشاء الخصومة و اما لو أقر ذو اليد باستناد يده إلى انتقال العين إليه من الخصم فيصير مصب الدعوى هو الانتقال و يصير ذو اليد بذلك مدعياً لأنه لا نزاع بينهما لا دعوى ذي اليد الانتقال و هذه خصومة إنشائها بكلامه و ليس طريق فصل الخصومة الا إقامة البينة منه أو الاستحلاف لمن ينكر الانتقال نعم لو لم تكن في البين خصومة و ادعى ذو اليد ملكية ما في يده بسبب خاص يقبل منه بواسطة اليد تنبيه اعلم ان ما قلنا من ان طريق رفع الخصومة في باب القضاء منحصر بالبينة و الإيمان انما هو فيما إذا كان المنكر في مقابل المدعى و اما إذا لم يكن في مقابلة منكر بان يقول الخصم لا أدري صدق ما تقول أو كذبه كالدعوى على المورث مع إظهار الورثة الجهل بذلك و تصديق المدعى لهم فان كانت البينة للمدعى على ما يقول يؤخذ بها و الا فلا مانع من الأخذ بسائر القواعد الموجودة من قبيل الاستصحاب أو اليد و يتفرع على ذلك ان العين لو كانت في يد المدعى و يدعى انتقالها من الميت في حال حياته إليه و لا ينكر ذلك الورثة جزما يحكم بكونها ملكا لذي اليد إذ لا منكر في قباله حتى يقال ان طريق توصل المدعى إلى المال منحصر في إقامة البينة و الأدلة الدالة على ذلك موردها وجود المنكر في قباله و في غيره يعمل على القواعد و مما ذكرنا يعلم وجه محاجة أمير المؤمنين عليه السلام مع أبي بكر المروية في الاحتجاج فان دعوى سيدة النساء عليها السلام بان فدك أعطاها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله في حياته لم ينكرها أحد على سبيل الجزم حتى يلزم عليها عليه السلام إقامة البينة فانتزاع فدك منها مع كون يدها ثابتة عليه ليس‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست