بلحاظ الخلل في بعض ما اعتبر فيه و اما إذا
اعتبر نفس ما اعتبر فيه من القيد أو الجزء كما في قوله عليه السلام كلما شككت فيه
بعد ما تفرغ من صلاتك إلخ فليس هناك شكان حتى يكون أحدهما مسبباً عن الاخر بل علق
الحكم في إحدى القاعدتين على الشك في الجزء أو القيد بعد انقضاء المحل و علق في
الأخرى عليه أيضاً بعد الفراغ عن مجموع العمل و اما تطبيق القاعدة على الشك في بعض
افعال الوضوء كما في الموثقة فتصحيحه اما بما أفاده شيخنا المرتضى قدس سره و قد
عرفت عدم ورود ما أورده عليه شيخنا الأستاذ دام بقاؤه و اما بان يقال ان المستفاد
من الموثقة ان الشك في شيء من الوضوء بعد الوضوء لا يعتنى به من جهة انه من افراد
الشك في الشيء بعد التجاوز و لا يستفاد منها و من غيرها ان الشك في شيء من
الوضوء قبل الفراغ عن أصل الوضوء يعتنى به من جهة انه شك في الشيء قبل التجاوز بل
يمكن ان يكون الشك قبل تمام الوضوء مع كونه من افراد الشك بعد المحل يعتنى به لكون
هذه القاعدة مختصة بالنسبة إليه إذ لا منافاة بين بقاء فرد من افراد الشك بعد
المحل في باب الوضوء تحت القاعدة و خروج الباقي و حينئذ نقول ذكر القاعدة في
الموثقة انما هو من جهة الأجراء على الفرد الباقي لا انها تدل على ان الشك في باب
الوضوء داخل تحت القاعدة من دون تخصيص أصلا و الحاصل انه لم يظهر من الاخبار ان
الاعتناء بالشك في جزء من الوضوء ما دام مشتغلا به من حيث كونه داخلا في افراد
الشك قبل التجاوز و ان الشك بعد التجاوز في باب الوضوء منحصر بالشك بعد تمام العمل
حتى يحتاج في التوجيه إلى ما أفاده شيخنا المرتضى قده أو إلى ما أفاده شيخنا
الأستاذ دام بقاؤه غاية الأمر ان الموثقة السابقة تدل على ان الشك في شيء من
الوضوء بعد الفراغ عنه لا يعتنى به لكونه من جزئيات الشك في الشيء بعد المحل و لو
لا الإجماع و الاخبار الصحيحة بوجوب الاعتناء بالشك ما دام مشتغلا