responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 231

يحمل على الشك في الجزء أو القيد حتى يصير كبرى لما ذكر في الصدر و حينئذ فيرجع ضمير قوله عليه السلام لم تجزه إلى ذلك الشي‌ء المفروض و لا ينطبق هذا الا على الشك في الشي‌ء بعد المحل فتدبر نعم يمكن ان يقال ان قاعدة الشك بعد الفراغ قاعدة أخرى تستفاد من بعض الاخبار في خصوص الوضوء و الصلاة مثل صحيحة زرارة في باب الوضوء و مثل ما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و أمثال ذلك من الروايات فحينئذ فكل شك ينطبق عليه القاعدتان يلغى من جهتها و كلما ينطبق عليه إحداهما يلغى أيضا من جهتها و لا يعارضها مفهوم الأخرى لأن المفهوم في كل من القاعدتين بيان عدم المقتضى لإلغاء الشك و ان الرجوع إلى المشكوك من باب القاعدة مع إمكان ان يقال بعدم المفهوم للدليل المفيد لقاعدة الشك بعد الفراغ في باب لصلاة لأنه لم يجعل الموضوع فيه الشك و الفراغ شرطاً خارجاً عنه كما هو شأن كل قضية شرطية سيقت لبيان المفهوم بل جعل الشك بعد الفراغ موضوعاً للحكم و أداة الشرط الموجودة في بعضها انما جي‌ء بها لبيان تحقق الموضوع كما لا يخفى على المتأمل و لو سلمنا ثبوت المفهوم لكل منهما فلا يقبل المعارضة مع المنطوق كما لو قال الشارع إذا بلت فتوضأ مثلا ثم قال إذا نمت فتوضأ فانه لا ينبغي توهم ان منطوق أحدهما معارض مع مفهوم الاخر فتدبر فان قلت الشك في المركب بعد الفراغ مسبب عن الشك في الجزء أو القيد و الشك في السبب يشمله الاخبار الدالة على عدم الاعتناء بالشك بعد المحل و قد تحقق ان القاعدة الجارية في الشك السببي مقدمة على القاعدة الجارية في الشك المسببي و حينئذ لا يبقى للشك بعد الفراغ مورد الا نادراً كما لو شك في الجزء الأخير و قد فرغ عن العمل بواسطة الاشتغال بأمر اخر مغاير له و لا يحسن إعطاء قاعدة كلية لأجل مورد نادر قلت هذا انما يصح إذا اعتبر المشكوك في القاعدة بعد الفراغ عن مجموع العمل‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست