responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 233

بالوضوء لقلنا بمقتضى القاعدة ان الشك في غسل اليد اليمنى بعد الشروع في اليسرى و كذا الشك في جزء منها بعد الفراغ عنها لا يعتنى به لكن الاخبار و الإجماع يخصصان القاعدة في الشكوك المتعلقة باجزاء الوضوء بعد المحل غير الشك الّذي يكون كذلك بعد الوضوء هذا المقام الخامس قد عرفت مما ذكرنا سابقاً ان الشك في الشرط حكمه حكم الشك في الجزء لأن الشرط أيضاً امر يشك في وجوده و له محل خاص فلو تجاوز محله يشمله العمومات و الكلام هنا في انه ان أحرز الشرط بهذه القاعدة بواسطة مضى محله هل يكفى للمشروط الاخر الّذي محله باق بالنسبة إليه أو لا مثلا لو شك بعد صلاة الطهر في انها كانت مقرونة بالطهارة أم لا فلا شبهة في مضى محل الطهارة بالنسبة إلى صلاة الظهر فتشمله العمومات فهل يكون المكلف بمقتضى تلك الأدلة واجداً للطهارة حتى يجوز له الدخول في العصر من دون تحصيل الطهارة أم لا تدل الا على صحة صلاة الظهر لأن محل الطهارة مضى بالنسبة إليها و اما بالنسبة إلى صلاة العصر فمحلها باق فيدخل بالنسبة إليها في الشك في الشي‌ء قبل انقضاء المحل و يمكن تفريع هذا المطلب على ان الأدلة هل يستفاد منها الطريقية بمعنى ان الشاك في شي‌ء بعد التجاوز جعل له طريق إلى إحراز الواقع أو لا يستفاد منها الا حكم الشك كسائر القواعد المقررة للشاك نظير أصالة البراءة و الاستصحاب و غير ذلك فان قلنا بالأول فيكتفي به لمشروط اخر أيضاً لأن الشخص المفروض واجد للشرط واقعاً بحكم الطريق بشرعي و المفروض انه ما ارتفع على تقدير وجوده و يستلزم وجوده أولا بقاءه و مثل هذا اللازم يؤخذ به في الطرق الشرعية و اما ان قلنا بالثاني فلا يكتفي به لمشروط اخر لأن الشرط من هذه الجهة ليس مما تجاوز محله و هذا ظاهر و لما كان المطلب متفرعا على طريقية القاعدة و عدمها فليتكلم‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست