responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 230

في غسل جزء من الوجه بعد الشروع بغسل اليد مثلا فيلزم التهافت إذ كما يصح اعتبار انه الشك في الشي‌ء قبل المضي لأنه شك في شي‌ء من الوضوء قبل الانتقال عنه إلى حال أخرى فيجب الالتفات إليه صح اعتبار انه شك في الشي‌ء بعد المضي عنه لأنه شك في شي‌ء من غسل الوجه مع التجاوز عنه فيجب عدم الالتفات إليه فيجاب عنه أولا بأنه لا اختصاص لهذا الإشكال بالطهارات بل يعم ساير المركبات مما كان له اجزاء مركبة أو مقيدة من العبادات و المعاملات مثل ما إذا شك في جزء من الفاتحة بعد الفراغ عنها و قبل الفراغ من الصلاة و التفصي عن الكل بان المراد من الشي‌ء في ذيل الموثقة و غيرها هو مثل الوضوء و الغسل و الصلاة مما له عنوان شرعاً و عرفاً بالاستقلال يقيناً و بلا إشكال كما يشهد به صحيحة زرارة في الوضوء و مثل خبر كلما مضى من صلاتك و طهورك و غيرهما من الاخبار و معه لا يمكن ان يراد من العموم و الإطلاق في الموثقتين الأجراء المركبة كي يلزم التهافت انتهى ما أردنا من كلامه ملخصا دام بقاؤه أقول و أنت خبير بان وحدة مضمون الاخبار الواردة في المقام تأبى عن الحمل على القاعدتين فانها بين ما رتب عدم الاعتناء فيها على الشك في الشي‌ء بعد الخروج عنه و ما رتب عدم الاعتناء فيها على الشك في الشي‌ء بعد الخروج عنه و ما رتب عليه بعد المضي عنه و ما رتب عليه بعد التجاوز و لا شك في وحدة هذه الألفاظ الثلاثة بحسب المعنى فحمل بعضها على الشك في الوجود بعد المحل و الاخر على الشك في الصحة بعد التجاوز عن العمل مما لا يساعد عليه فهم العرف و حيث ان المراد في بعض الاخبار هو الشك في الوجود كما في صحيحة زرارة و رواية ابن جابر من جهة الأمثلة المذكورة فيها تعين حمل الباقي عليه هذا مضافاً إلى ان المشكوك في موثقة ابن أبي يعفور انما هو شي‌ء من الوضوء لا نفسه باعتبار جزء منه أو قيده فالشك المذكور في الكبرى لا بد و ان‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست