في غسل جزء من الوجه بعد الشروع بغسل اليد
مثلا فيلزم التهافت إذ كما يصح اعتبار انه الشك في الشيء قبل المضي لأنه شك في
شيء من الوضوء قبل الانتقال عنه إلى حال أخرى فيجب الالتفات إليه صح اعتبار انه
شك في الشيء بعد المضي عنه لأنه شك في شيء من غسل الوجه مع التجاوز عنه فيجب عدم
الالتفات إليه فيجاب عنه أولا بأنه لا اختصاص لهذا الإشكال بالطهارات بل يعم ساير
المركبات مما كان له اجزاء مركبة أو مقيدة من العبادات و المعاملات مثل ما إذا شك
في جزء من الفاتحة بعد الفراغ عنها و قبل الفراغ من الصلاة و التفصي عن الكل بان
المراد من الشيء في ذيل الموثقة و غيرها هو مثل الوضوء و الغسل و الصلاة مما له
عنوان شرعاً و عرفاً بالاستقلال يقيناً و بلا إشكال كما يشهد به صحيحة زرارة في
الوضوء و مثل خبر كلما مضى من صلاتك و طهورك و غيرهما من الاخبار و معه لا يمكن ان
يراد من العموم و الإطلاق في الموثقتين الأجراء المركبة كي يلزم التهافت انتهى ما
أردنا من كلامه ملخصا دام بقاؤه أقول و أنت خبير بان وحدة مضمون الاخبار الواردة
في المقام تأبى عن الحمل على القاعدتين فانها بين ما رتب عدم الاعتناء فيها على
الشك في الشيء بعد الخروج عنه و ما رتب عدم الاعتناء فيها على الشك في الشيء بعد
الخروج عنه و ما رتب عليه بعد المضي عنه و ما رتب عليه بعد التجاوز و لا شك في وحدة
هذه الألفاظ الثلاثة بحسب المعنى فحمل بعضها على الشك في الوجود بعد المحل و الاخر
على الشك في الصحة بعد التجاوز عن العمل مما لا يساعد عليه فهم العرف و حيث ان
المراد في بعض الاخبار هو الشك في الوجود كما في صحيحة زرارة و رواية ابن جابر من
جهة الأمثلة المذكورة فيها تعين حمل الباقي عليه هذا مضافاً إلى ان المشكوك في
موثقة ابن أبي يعفور انما هو شيء من الوضوء لا نفسه باعتبار جزء منه أو قيده
فالشك المذكور في الكبرى لا بد و ان