responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 229

يكون الشك في جزء كل عمل قبل الفراغ عن العمل شكا فيه قبل التجاوز عن ذلك الجزء بيان الملازمة ان ساير الأعمال يشارك الطهارات في وحدة الأثر و بساطته مثل ان أثر الصلاة هو الانتهاء عن الفحشاء فلو كانت الوحدة في الأثر توجب كون السبب فعلا واحداً في نظر الشرع فلم لا يوجب في ساير الأفعال هذا أقول الظاهر انه قده لم يرد بان كل فعل له أثر واحد هو واحد في نظر الشارع حتى يرد عليه ما أفاده دام بقاؤه بل المراد ان المكلف به في الوضوء لكونه هي الطهارة في الحقيقة و الأفعال الخارجية محصلة لها صح ان يلاحظ الشارع تلك الأفعال امراً واحداً من جهة وحدة ما يراد فيها و بهذه الملاحظة ليس لها اجزاء حتى يكون الشك في السابق منها بعد الدخول في اللاحق من افراد الشك بعد التجاوز و الدليل على هذه الملاحظة تطبيق هذه الكلية في الموثقة على الشك في جزء من اجزاء الوضوء بعد الفراغ من الوضوء.

و الحاصل انه بعد الاستفادة من الاخبار ان الشك في جزء من الوضوء ان كان بعد الوضوء فلا يعتنى به لكونه من افراد الشك في الشي‌ء قبل التجاوز نستكشف ان افعال الوضوء كلها في نظر الشارع بمنزلة فعل واحد و المصحح لهذه الملاحظة مع كونها متعددة في الخارج هو وحدة المسبب و هي الطهارة التي هي المكلف به في الحقيقة هذا ثم تفصى دام بقاؤه عن أصل إشكال بما مر سابقاً في المقام الأول و حاصله ان المستفاد من الاخبار قاعدتان الأولى قاعدة الشك بعد المحل و الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز و الفراغ و الأولى مختصة بأجزاء الصلاة و ما بحكمها و الثانية أعم منها و من ساير الأبواب و المذكور في ذيل الموثقة هي القاعدة الثانية فلا إشكال و اما شمول ذيل الموثقة الشك في صحة بعض الاجزاء بعد الفراغ عنه و الانتقال إلى جزء اخر كما إذا شك‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست