الخاصّ فلا يكفي مثلا الهوى الّذي هو مقدمة
للسجود و النهوض الّذي هو مقدمة للقيام (قلت) ان الهوى و النهوض و ان كانا يتحقق
بهما التجاوز لكن لا يتحقق الشك في الركوع في حال الهوى غالباً و كذا في السجود في
حال النهوض لقربهما بالمشكوك فيمكن ان يكون ذكر السجود و القيام في الرواية من جهة
كونهما أول حال يتحقق فيه الشك للغالب في الجزء السابق لا ان الحكم منوط بالدخول
في مثلها فتدبر جيداً المقام الرابع قد خرج من الكلية المذكورة الشك في بعض افعال
الوضوء قبل الفراغ عن أصل العمل كما لو شك في غسل الوجه و هو مشغول بغسل اليد
اليمنى أو شك في غسل اليد اليمنى و هو مشغول باليسرى و هكذا و هذا من جهة الاخبار
و الإجماع بل و الحق بعضهم بالوضوء الغسل و التيمم و كيف كان حكم الوضوء مما لا
إشكال فيه انما الإشكال في ان موثقة ابن أبي يعفور و هي قوله عليه السلام إذا شككت
في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء انما الشك إذا كنت في شيء لم
تجزه تدل على ان الوضوء باق تحت القاعدة المذكورة بناء على عود ضمير غيره إلى
الوضوء لئلا يخالف الإجماع و حينئذ يتشكل بان إجراء حكم القاعدة على الوضوء و
دخوله تحتها ليس منوطاً بالدخول في غير الوضوء لتحقق بعض جزئيات تلك القاعدة قبل
الدخول في غير الوضوء أيضاً فمقتضى القاعدة المذكورة في ذيل الموثقة عدم الاعتناء
ببعض الشكوك و ان كان قبل الانتقال عن الوضوء إلى غيره كما لو شك في غسل جزء من
الوجه بعد الدخول و غسل اليد مثلا أو شك في أصل غسل الوجه بعد الدخول في غسل اليد
لأنه شك في الشيء بعد التجاوز و قد تفصى شيخنا المرتضى قد عما ذكر بان الوضوء
بتمامه في نظر الشارع امر واحد بملاحظة وحدة اثره و هي الطهارة فلا يلاحظ كل فعل
بجياله فعلى هذا لا يصدق التجاوز الا بالانتقال عن أصل العمل إلى غيره و ناقش في
ذلك شيخنا الأستاذ دام بقاؤه بان وحدة الأثر لو كانت موجبة لذلك يلزم ان