responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 227

اعتباره و عدمه وجهان منشأ و هما اختلاف اخبار الباب و يظهر من الصحيحة و رواية ابن جابر اعتباره و من بعض الاخبار الاخر عدم اعتباره فهل اللازم تقييد ذلك البعض بما دل على اعتباره كما ذهب إليه شيخنا المرتضى قدس سره أو الأخذ بالإطلاق كما ذهب إليه بعض ثم على التقدير الأول هل الغير الّذي اعتبر دخوله فيه يعم كل شي‌ء أو يكون مختصاً بالأشياء الخاصة (و الّذي يظهر لي) هو عدم اعتبار الدخول في الغير مطلقا لإطلاق الموثقة كل ما شككت مما قد مضى فامضه كما هو و كذا ذيل موثقة ابن أبي يعفور انما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه (فان قلت) لا وجه للأخذ 0 بالإطلاق مع وجود الاخبار الدالة على القيد و أيضاً الموثقة و ان كان ذيلها مطلقا و لكن ظاهر صدرها اعتبار الدخول في الغير فكيف يمكن الأخذ بإطلاق الذيل مع ما ذكر من القيد في الصدر (قلت) ما ذكر فيه الدخول في الغير ليس ظاهرا في القيدية لإمكان وروده مورد الغالب و القيد الّذي يصح وروده مع الغالب لا يوجب التصرف في ظاهر المطلق الّذي استقر ظهوره نعم لو قلنا بان وجود القدر المتيقن في الخطاب مانع من الأخذ بالإطلاق كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ دام بقاؤه لا يمكن التمسك بموثقة ابن أبي يعفور لأن المتيقن من موردها هو الدخول في الغير لما ذكر في الصدر و لكن هذا خلاف التحقيق عندي ما لم يصل إلى حد الانصراف و على فرض القول بذلك يكفينا إطلاق الموثقة السابقة (فان قلت) ان الظاهر من رواية ابن جابر ان شك في الركوع بعد ما سجد و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض ان ذكر الدخول في الغير ليس لمجرد كونه محققا للتجاوز غالباً إذ لو كان من هذه الجهة لما صح تعيين ذلك الغير في السجود و القيام لوجود امر اخر يتحقق به التجاوز سابقاً عليهما كالهوي و النهوض للقيام فالتحديد في الرواية مضافاً إلى دلالته على عدم كفاية مجرد التجاوز يدل على عدم كفاية الدخول في كل امر هو غير المشكوك بل يعتبر كون ذلك الأمر مما اعتبر في المركب بعنوانه‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست