responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 226

فتدبر جيداً لكن قال شيخنا المرتضى قده ان فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة فمن اعتاد الصلاة في أول وقته أو مع الجماعة فشك في فعلها بعد ذلك فلا يجب عليه الفعل و كذا من اعتاد فعل شي‌ء بعد الفراغ عن الصلاة فرأى نفسه فيه و شك في فعل الصلاة و كذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به أو قبل دخول الوقت للتهيؤ فشك بعد ذلك في الوضوء إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها نعم ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شك في الجزء الأخير انتهى ما أردنا من نقل كلامه قده و أنت خبير بان ما ذكره قده من الأمثلة كلها من قبيل العادة الشخصية الا الأخير و قد قال جماعة بعدم اعتبار للشك فيه مستدلا بالأخبار و هو موافق لما قوينا نعم لازم ما ذكرنا ان من صلى صلاة الظهر أو المغرب ثم شك بعد قيامه عن المصلى انه هل صلى صلاة العصر أو العشاء أم لا مع بقاء الوقت لا يعتنى بشكه لنحقق العادة نوعاً بإتيان الصلاتين في مجلس واحد و الالتزام به مشكل جداً و اما ما أفاده من المخالفة للإطلاقات ففيه ان الإطلاقات لا تدل الا على وجوب إتيان الفعل و اما لو شك في انه هل وجد أم لا فلا تدل على عدم الإيجاد كما لا تدل على الإيجاد نعم قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الإتيان حتى يقطع بالامتثال و كذا استصحاب عدم الإتيان و على فرض تمامية أدلة الباب لا تعارض بينها و بين قاعدة الاشتغال لورودها عليها كما لا تعارض بينها و بين الاستصحاب اما من جهة حكومتها عليه و اما من جهة خلوها عن المورد لو أخذ بالاستصحاب و رفع اليد عنها كما يأتي إن شاء الله المقام الثلث الدخول في الغير ان كان محققاً للتجاوز فلا إشكال في اعتباره و الا ففي‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست