الاخبار من هذه الجهة و المراد منه ليس هو
عنوان الصحيح حتى يدفع بان الظاهر ان الشيء كناية عن العناوين الأولية لا ما
يعرضها بملاحظة بعض الأمور الخارجية مثل الصحة بل المراد ما يصدق عليه الصحيح
بالحمل الشائع كالصلاة مع الطهارة و الحمد عن جهر مثلا و يظهر الثمرة بينه و بين
ما ذكرنا انه لو شك في الكيفية المعتبرة في الفعل بعد تحقق ذلك الفعل و قبل الدخول
في غيره المرتب عليه فعلى ما ذكرنا لا اعتبار به لانقضاء محلها فان محلها نفس ذلك
الفعل المأتي به و على ما ذكر هاهنا يجب الإعادة لعدم انقضاء محل المقيد و فيه ان
الظاهر من الشيء الّذي نسب الشك إليه في الاخبار هو المشكوك الابتدائي و المشكوك
الابتدائي في الصلاة مع الطهارة هو الطهارة مثلا و ان صح من جهة نسبة الشك إلى
الصلاة المقيدة لكن لا ينصرف لفظ الشك في الشيء الا إلى ما شك فيه ابتداء المقام
الثاني هل المحل الّذي اعتبر التجاوز عنه في الاخبار هو خصوص المحل الّذي جعل
للشيء شرعاً أو يكون أعم من ذلك و ما صار محلا للشيء بمقتضى العادة الشخصية أو
النوعية و الّذي يظهر في بادئ النّظر هو الأخير دون الأول و الثاني اما الأول
فلعدم التقييد في دليل من الأدلة و اما الثاني فلان إضافة المحل إلى الشيء بقول
مطلق لا تصح بمجرد تحقق العادة لشخص خاص بخلاف ما لو كانت العادة بملاحظة النوع
مثلا يصح ان يقال ان محل غسل الطرف الأيسر قبل تخلل فصل معتد به بينه و بين غسل
الأيمن لبناء النوع في الغسل الترتيبي على الموالاة بين الغسلات بخلاف العادة
الشخصية نعم يصح ان يضاف المحل في هذه الصورة إلى فعل خصوص ذلك الشخص لكن ظاهر
الاخبار اعتبار مضى محل الشيء من دون إضافة إلى شخص