ذلك فان التجاوز حينئذ يلاحظ بالنسبة إلى
نفس ذلك الشيء فيلزم تقدير المحل و عدم تقديره في قضية واحد قلت اما الجواب عن
الأول فبان الشك في وجود الشيء له تعلق به و كذا الشك في صحته فيمكن ان يلاحظ
جامع هذين التعلقين معنا حرفيا و يعبر عنه بلفظ الشك في الشيء كما استعمل في بعض
الاخبار في معنى جامع بين الظرفية و غيرها كما في موثقة ابن بكير فالصلاة في وبره
و شعره و جلده و روثه و ألبانه الخبر و اما الجواب عن الثاني فبالالتزام بتقدير
المحل فان من فرغ عن نفس الشيء فرغ عن محل وجوده الخارجي نعم المحل بالنسبة إلى
الشك في الوجود ليس محلا للوجود الخارجي المحقق لأنه غير محرز بالفرض بل هو عبارة
عن المكان الّذي ينبغي ان يوجد فيه اما شرعا و اما الأعم منه و من غيره و لا مانع
من تقدير مفهوم جامع يعم المعنيين هذا بل يمكن ان يقدر المحل بالمعنى الّذي يقدر
في الشك في الوجود أعني المحل الّذي اعتبر لشيء شرعاً فان محل الحمد مثلا شرعا
قبل السورة سواء أتى به أم لا فكما انه لو شك في وجوده بعد الدخول في السورة يكون
من الشك فيه بعد المحل كذلك لو شك في صحته بعد الدخول في السورة يكون من الشك فيه
بعد المحل لأن ما اعتبر مشكوكا هو الحمد مثلا و محله قبل السورة سواء كان الشك في
وجوده أو في صحته فليتدبر هذا و لكن الإنصاف عدم ظهور الاخبار في المعنى الأعم و
ان لم يكن إرادته محالة فالأولى حمل الاخبار على الشك في التحقق لتشمل الشك في
وجود شيء و الشك في صحته لأنه راجع إلى الشك في تحقق امر وجودي أو عدمي اعتبر في
الشيء شطراً أو أو شرطاً (و قد يقال) ان الشك في الصحة راجع إلى الشك في وجود
الشيء الصحيح فيشمله