ان يقال في بعض الموارد ان المتيقن من كونه
في مقام البيان هذا المقدار أعني المقدار المتيقن في مقام التخاطب لكن ليس هذا في
مثل المقام الّذي صار بصدد إعطاء القاعدة الكلية كما لا يخفى و منها ما أفاده من
ان إفادة الكل استيعاب تمام افراد الشيء تابعة لوجود مقدمات الحكمة فيه فان الكل
عند العرف يدل على استيعاب افراد ما يتلوه في القضية اللفظية لا افراد ما يكون
مراداً في اللب و بعبارة أخرى الإطلاق و العموم يردان على الشيء في عرض واحد لا
ان العموم يرد عليه بعد إحراز الإطلاق و لعمري هذا واضح عند العرف و العقلاء و قد
سمعنا ذلك مراراً من سيدنا الأستاذ طاب ثراه (و الّذي يظهر لي) اتحاد مفاد الاخبار
و ان المستفاد منها الأعم من الشك في وجود الشيء بعد انقضاء المحل و الشك في صحته
كذلك فهنا دعويان (لنا للأولى) ما سبق من اتحاد القضايا الواردة في هذا الباب بحسب
الصورة و العرف يفهم منها اتحاد المفاد كما مر نظيره في النهي عن نقض اليقين بالشك
و للثانية عموم الأدلة أو إطلاقها مضافا إلى ان المستفاد ان ملاك عدم الاعتناء هو
التجاوز عن المحل و ان الفاعل حين العمل اذكر (فان قلت) لا يمكن ان يراد من القضية
كلا الشكين من وجهين أحدهما ان إرادة الشك في الصحة مبنية على ملاحظة وجود نفس
الشيء لأن هذا الشك انما يكون بعد الفراغ عن أصل وجود الشيء و إرادة الشك في
الوجود انما تتصور فيما لم يكن وجود الشيء مفروغا عنه و الشيء الّذي فرض متعلقا
للشك لا يمكن ان يفرض محقق الوجود و لا يفرض كذلك لأنه من الجمع بين اللحاظين
المتنافيين و الثاني انه ان أريد من الشك الشك في الوجود فلا بد من الالتزام بان
المراد من الخروج عن الشيء في الاخبار الخروج عن محله و ان أريد منه الشك في
الصحة لا يلزم منه