responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 222

ما يراد من مدخوله و قد عرفت ان المتيقن من مدخوله في المقام خصوص افعال للصلاة فإذا أريد بقوله عليه السلام كل شي‌ء شك فيه إلخ كل فعل من افعل الصلاة لا يلزم خلاف أصل في اللفظ الدال على العموم انتهى كلامه دام بقاؤه أقول و في كلامه مواقع للنظر منها استظهار قاعدتين من الاخبار مع وحدة مضامينها بحسب الصورة فان المضمون الوارد في الصحيحة أعني قوله عليه السلام إذا خرجت من شي‌ء إلى آخره و كذا الوارد في الرواية كل شي‌ء شك فيه و قد جاوز إلخ مما استظهر منه قاعدة الشك بعد المحل متحد مع ما ورد في الموثقتين و من البعيد جداً ان يراد من هذا المضمون في مقام غير ما أريد به في الاخر كما يظهر ذلك في قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك و منها ما أفاده من انه بناء على ما ذكر لا يرد عليه خروج افعال الطهارات و لا يحتاج إلى ما تكلف به شيخنا المرتضى قده في دفع الإشكال فان هذا التكلف محتاج إليه على كل حال سواء جعلنا مفاد الكل واحداً أم لا فان من شك في غسل المرفق بعد الفراغ عن غسل اليد يصدق انه شك في صحة شي‌ء بعد الفراغ عنه و تشمله الكلية المذكورة في ذيل الموثقة و هي قوله عليه السلام انما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه مع وجوب الاعتناء بهذا الشك بالإجماع و الاخبار فلا بد من القول بان الوضوء امر واحد في نظر الشارع حتى يدفع الإشكال كما أفاده شيخنا المرتضى قده و منها ما أفاده من ان وجود القدر المتيقن في المطلقات مانع من الأخذ بإطلاقها لأن المتكلم ان أحرز كونه في مقام بيان ما هو مراده في اللب و أظهر في مقام الإظهار لفظا مطلقا و لم يكن منصرفا إلى شي‌ء من الخصوصيات يحكم العرف بان مراده في اللب هو المطلق و إلا لم يعلمنا إراداته الواقعية و هو خلاف كونه في مقام إظهار ذلك نعم يمكن‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست