مختلفة قال شيخنا الأستاذ دام بقاؤه ان
مقتضى التأمل في الروايات انها مفيدة لقاعدتين إحداهما القاعدة المضروبة للشك في
وجود الشيء بعد التجاوز عن محله مطلقا أو في خصوص اجزاء الصلاة و ما بحكمها من
الأذان و الإقامة و ثانيهما القاعدة المضروبة للشك في صحة الشيء لأجل الشك في
الإخلال ببعض ما اعتبر فيه شطراً أو شرطاً بعد الفراغ منه ثم جعل دام بقاؤه
الصحيحة الأولى و الرواية الثانية ظاهرتين في القاعدة الأولى و الموثقة الأخيرة
مضافة إلى مؤيدات اخر ظاهرة في الثانية ثم قال دام بقاؤه في تقريب هذا المدعى لا
يخفى ان إرجاع إحدى الطائفتين إلى الاخر بحسب المفاد أو إرجاعهما إلى ما يعمها أو
ما يعم القاعدتين من كل منهما لا يخلو من تكلف و تعسف بلا وجه موجب له أصلا مع ما
يرد عليه من الإشكال الآتي في خروج افعال الطهارات الثلث من القاعدة مع التمحل في
اندفاعه و عدم وروده على ما استفدناه من القاعدتين ثم استظهر مما جعله دليلا على
القاعدة الثانية العموم لجميع موارد الفقه من أبواب العبادات و المعاملات و مما
جعله دليلا على القاعدة الأولى اختصاصه باجزاء الصلاة و ما يحسب منها كالأذان و
الإقامة و علل اختصاص ذلك باجزاء الصلاة و ما بحكمها بان قوله عليه السلام إذا
خرجت من شيء في صحيحة زرارة و قوله في رواية ابن جابر كل شيء شك فيه لو لم يكن
ظاهراً في خصوص الشيء من افعال الصلاة بقرينة السؤال عن الشك فيها في صدر كل واحد
منهما فلا أقل من عدم الظهور في العموم لغيرها فان تكرار للسؤال من خصوص افعال
الصلاة يمنع من إطلاق الشيء لغيرها ثم اعترض على نفسه بأنه لو سلم ذلك فانما هو
في الصحيحة لأن العموم فيها بالوضع فأجاب بما حاصله ان لفظ الشيء الّذي وقع عقيب
الكل لو لم يكن مطلقا بمقدمات الحكمة فلا يدل الكل على استيعاب تمام افراده لأنه
انما يدل على استيعاب تمام افراد