responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 220

الاستصحاب و القاعدة و من المعلوم عدم حكومة أحدهما على الاخر في هذا المدلول كما هو واضح ثم بعد ما بينا عدم شمول الأدلة المذكورة في الباب للقاعدتين يتعين الاستصحاب لورود بعضها في الشك في البقاء و ظهور اتحاد مفاد الباقي معه بقي الكلام في وجود مدرك اخر لقاعدة الشك الساري و عدمه و ما يمكن ان يكون مدركا لها في الجملة الاخبار الدالة على عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز عن الشي‌ء فلا بد من ذكر الاخبار الواردة في المقام ثم التكلم فيها

في قاعدة التجاوز و الفراغ‌

فنقول مستعينا باللَّه العزيز العلام و متوسلا بأوليائه الكرام انه روى محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللَّه عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه رجل شك في الأذان و قد دخل في الإقامة قال صلى اللَّه عليه و آله يمضى قلت رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر قال صلى اللَّه عليه و آله يمضى قلت رجل شك في التكبير و قد قرأ قال عليه السلام يمضى قلت شك في القراءة و قد ركع قال عليه السلام يمضى قلت شك في الركوع و قد سجد قال عليه السلام يمضى على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشككت فليس شكك بشي‌ء و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن عبد اللَّه بن مغيرة عن إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه الخبر) و عن عبد اللَّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال إذا شككت في شي‌ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشي‌ء انما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه الخبر و في موثقة أخرى كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو و الكلام فيها يقع في مقامات (أحدها) ان مضمون هذه الاخبار هل هو جعل قاعدة واحدة أو تكون‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست