responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 197

يمكن إحراز قيدها بواسطة الأصل و كيف كان فلا إشكال في إثبات الآثار الشرعية المترتبة على عدم الحادث المفروض في الأزمنة المشكوك فيها ان كان لعدم ذلك أثر شرعي هذا حال الحادث المعلوم وجوده في زمن و شك في مبدأ وجوده بالنسبة إلى نفسه و اما حاله بالنسبة إلى حادث آخر كما إذا علم بحدوث حادثين و شك في تقدم أحدهما على الاخر فاما ان يجهل تاريخهما أو يعلم تاريخ أحدهما و اما لو علم تاريخ حدوث كل منهما فلا يبقى للشك فيه مجال فهو خارج عن محل الكلام اما في صورة الجهل بتاريخ كليهما فأصالة عدم كل منهما في الأزمنة المشكوكة التي فيها زمان حدوث الاخر و ان كانت جارية في حد ذاتها الا انها معارضة بالمثل ان كان لعدم كل منهما في زمن حدوث الاخر أثر شرعي و ان كان الأثر لعدم أحدهما بالخصوص فيجري فيه بلا معارض و اما إذا كان تاريخ أحدهما معلوما و الاخر مشكوكاً فيجري الأصل في مجهول التاريخ و يحكم بعدمه في الأزمنة المشكوكة التي فيها زمن وجود معلوم التاريخ ان كان لذلك العدم في زمنه أثر شرعي و لا يجري الأصل في طرف معلوم التاريخ للعلم بعدمه قبل ذلك الزمان المعين الّذي قطع بوجوده و العلم بانقطاع ذلك العدم في ذلك الزمان فليس له زمان شك في بقاء عدمه نعم وجوده الخاصّ أعني وجوده المقارن لوجود ذاك مشكوك فيه فيمكن استصحاب عدمه بنحو ليس التامة لأنه مسبوق بالعدم الأزلي فيترتب عليه الأثر ان كان له أثر بهذا النحو من الوجود و اما ان كان الأثر لعدمه في مورد الوجود المفروض للآخر بنحو ليس الناقصة فليس له حالة سابقة لأن أصل وجوده معلوم في زمان معلوم و اما كون هذا الوجود في زمان وجود الاخر فلا يعلم نفيا و إثباتا مثاله لو علم بحدوث ملاقاة النجس الماء المعين في الخميس و علم بصيرورته كراً لكن لا يعلم تاريخ كريته فيحتمل كونه كراً في يوم‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست