بل انما يسرى الحكم إليه عقلا للانطباق
فترتب الحكم على الجزئي الخارجي عقلي لا شرعي و يحتمل ان يكون مراده ان الأعيان
الخارجية كالخمر و نحوها ليست بنفسها موضوعة للحكم التكليفي ضرورة ان موضوع
التكليف انما هو فعل المكلف فالحرام شرب الخمر مثلا لا نفسها فكون المائع المخصوص
خمر الا يترتب عليه شيء الا كون شربه شرب الخمر و هو موضوع للحرمة فاستصحاب خمرية
شيء لإثبات ان شربه شرب الخمر من الأصول المثبتة (و الجواب) ان كون المائع
الخارجي خمرا موجب لصيرورته حراما بنفس الحرمة المجعولة المتعلقة لشرب الخمر لأن
الحكم المتعلق بالعناوين الكلية عين الحكم المتعلق بجزئياتها فالمائع الخارجي على
تقدير كونه خمرا يكون شربه حراما لاتحاد شربه مع شرب الخمر و هو واضح هذا تمام
الكلام في المقام
[الأمر الثامن:] في مجهولي التاريخ
الأمر الثامن لا فرق في المستصحب بين ان يكون مشكوك الارتفاع في
الزمان اللاحق رأساً و بين ان يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع
القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء و هو الّذي يعبر عنه بأصالة تأخر الحادث و المقصود
ان الحادث الّذي نقطع بوجوده في زمان و نشك في مبدأ وجوده فمقتضى الاستصحاب عدم
تحققه في الأزمنة التي يشك فيها فيرتب عليه آثار عدمه في تلك الأزمنة و ان لم
يترتب عليه آثار حدوثه فيما بعد تلك الأزمنة لأن حدوثه فيه لازم عقلي للعدم في تلك
الأزمنة و مطلق وجوده المعلوم بالفرض الا ان يقال ان الحدوث في زمان خاص ليس
عنواناً بسيطا متحققاً من أصل وجوده فيه و عدمه فيما قبل بل هو عبارة و لو عند
العرف من الوجود في ذلك الزمان مقيداً بعدمه في الأزمنة السابقة فيصير كسائر
الموضوعات المقيدة التي