و الجواب انه ان أراد استصحاب مصداق الشرط و
المانع أعني ما جعله الشارع شرطا أو مانعا سواء اعتبر في المكلف به مثل الطهارة و
الحدث أم في التكليف كالزوال و مثله فلا إشكال في صحة الاستصحاب بل مورد بعض اخبار
الباب هو استصحاب الطهارة إذ كما ان تقييد موضوع الحكم بالطهارة وظيفة للشارع كذلك
الاكتفاء بالطهارة المشكوك أو عدم الاكتفاء بها و كذلك جعل الحكم المشروط بشرط لم
يعلم تحققه عند اقتضاء الاستصحاب تحققه أو عدم جعله عند اقتضاء الاستصحاب عدم
تحققه و الحاصل انه كما ان إيجاب الصلاة المقيدة بالطهارة وظيفة للشارع كذلك الاكتفاء
بالصلاة مع الطهارة المشكوكة التي علم بتحققها سابقا أيضا وظيفة له و كما ان إيجاب
إكرام العالم بشرط العدالة وظيفة للشارع كذلك إيجاب إكرام العالم المشكوك عدالته
بعد ما علم سابقا بها أيضا وظيفة له و لا إشكال في شيء من ذلك و ان أراد استصحاب
عنوان الشرطية و المانعية أو عدمهما فله وجه من حيث ان هذه العناوين ليست بمجعولة
في حد أنفسها و لا يكون موضوعة لأثر شرعي مع إمكان ان يقال بصحة الاستصحاب فيما
ذكر أيضا لأنه و ان كان غير مجعول و لا موضوع لأثر شرعي الا انه يكفي في شمول أدلة
الاستصحاب لشيء كونه بحيث تناله يد التصرف من قبل الشرع و لو بان يجعل ما هو منشأ
لانتزاعه و على هذا أيضاً لا فرق في صحة الاستصحاب بين ان لوحظت هذه العناوين في
المكلف به أو في التكليف و عبارة شيخنا الأستاذ دام بقاؤه في المقام لا تخلو من
اضطراب فراجع و منها الاستصحاب في الموضوعات الخارجية بتوهم انه لا أثر لها شرعاً
لها شرعا الا بواسطة انطباق العناوين الكلية عليها ضرورة ان الأحكام الشرعية لها
لا للموضوعات الخارجية الشخصية فيكون إثباتها بملاحظة تلك الأحكام مثبتا و هذا لا
يراد نقله شيخنا الأستاذ في تعليقته عن بعض الأعاظم من معاصريه.
أقول يحتمل ان يكون مراده ان الجزئي الخارجي لم يترتب عليه حكم في
الشرع