responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 121

ان التقييد بالمجمل المردد بين الأقل و الأكثر يوجب الاقتصار فيه على المتيقن و هنا كذلك لأن الخارج ليس عنواناً مبينا فيشك في الانطباق حتى يصير المقام من التمسك بالعامّ أو المطلق في الشبهة المصداقية كما لا يخفى و الحق عدم جواز التمسك بالدليل اللفظي في أمثال المقام مما يكون الشك فيه راجعا إلى حسن الخطاب و عدمه لوجهين (أحدهما) ان الأدلة الشرعية ليست ناظرة إلى مثل هذه الجهات (الثاني) انه لا يمكن القطع بحكم ظاهري بواسطة أصالة الإطلاق أو العموم لأن المفروض الشك في ان خطاب الشرع في هذا المورد حسن أم لا و لا تفاوت بين الخطاب الواقعي و الظاهري و على هذا فهل القاعدة تقتضي البراءة أو الاحتياط التحقيق الثاني لأن البيان المصحح للعقاب عند العقل و هو العلم بوجود مبغوض المولى بين أمور حاصل و ان شك في الخطاب الفعلي من جهة الشك في حسن التكليف و عدمه و هذا المقدار يكفي حجة عليه نظير ما إذا شك في قدرته على إتيان المأمور به و عدمها بعد إحراز كون ذلك الفعل موافقا لغرض المولى و مطلوبا له ذاتا و هل له ان لا يقدم على الفعل بمجرد الشك في الخطاب الفعلي الناشئ من الشك في قدرته و الحاصل ان العقل بعد إحراز المطلوب الواقعي للمولى أو مبغوضه لا يرى عذراً للعبد في ترك الامتثال هذا (الثالث) لو تحقق العلم التفصيلي بالمقدار المعلوم بالإجمال و لم يكن له عنوان زائد لا يعلم انطباقه على ما علم تفصيلا فلا إشكال في انحلال العلم الإجمالي قهراً إذ يكشف العلم التفصيلي عن كون الخطاب سابقا اما لو علم تفصيلا بشي‌ء لا يعلم انطباق المعلوم الإجمالي عليه كما إذا علم إجمالا بوجود شاة متصفة بصفة كذا موطوءة فيما بين الشياه ثم علم تفصيلا بكون الشاة المعينة موطوءة و لم يعلم باتصافها بتلك الصفة فهل يوجب الانحلال أم يجب الاحتياط حتى يقطع باجتناب الشاة المتصفة بالوصف المعلوم الأقوى (الأول) لأنه بعد احتمال انطباق المعلوم‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست