responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 122

بالإجمال على ما علم تفصيلا لم يبق له علم بتكليف آخر سوى المعلوم بالتفصيل نعم يشترط في الانحلال ان يعلم بكون الشاة المخصوصة موطوءة في الزمن الّذي علم إجمالا بوجود شاة موطوءة بملاحظة ذلك الزمان إذ لو علم تفصيلا بكون شاة موطوءة و احتمل حدوث الوطء لم ينحل العلم الإجمالي السابق بل هو باق على إجماله فان قلت ان كان الاعتبار بوجود العلم الإجمالي في زمان فاللازم الاحتياط في كلا المثالين لاشتراكهما في تحقق العلم الإجمالي في زمن و ان كان الأثر دائراً مدار وجوده فيلزم عدم وجوب الاحتياط فيهما إذ بعد العلم التفصيلي بكون الطرف المعين محرما لا يبقى التردد و الإجمال في ان الحرام هل هو هذا أو الاخر سواء علم تفصيلا بكونه حراما من قبل أم لم يعلم بذلك بل احتمل حدوث سبب الحرمة قلت الاعتبار بوجود العلم الإجمالي و بقائه بملاحظة الزمن اللاحق و بعبارة أخرى يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي في الأزمنة المتأخرة ان يعلم انه في الزمن السابق كان عليه تكليف مردد بين أطراف و ان لم يعلم بملاحظة الحال و اما إذا علم الآن بان هذا المورد كان متعلقا لتكليفه في السابق و يشك في الطرف الاخر من أول الأمر فلا أثر للعلم الإجمالي الموجود سابقا كما لو شك في أصل تحقق التكليف من أول الأمر بعد ما علم إجمالا بثبوته أولا بل و لو تفصيلا و لو كان مجرد تحقق العلم في زمن مؤثرا لوجب الحكم بوجود الأثر و ان صار شكا ساريا و هذا مما لا يقول به ذو مسكة ثم ان هذا الّذي ذكرنا من الانحلال فيما إذا لم يعلم بانحصار التكليف كما في المقدار الّذي علم تفصيلا و اما إذا علم بالانحصار فالامر فيه أوضح هذا حال العلم التفصيلي و لو قام طريق معتبر شرعي مثبت للتكليف في بعض الأطراف بحيث لو علم مؤدى ذلك الطريق لانحل العلم الإجمالي فهل يحكم بالانحلال و يجري الأصل النافي للتكليف في‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست