responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 120

تعين عليه دفع اضطراره بالطرف الاخر غاية الأمر جهل المكلف هنا أوجب سقوط الامتثال القطعي عنه و هذا نظير حال الانسداد حيث ان عدم القدرة على امتثال الأحكام الواقعية على سبيل القطع أو كونه حرجاً عليه لا يوجب سقوط الأحكام الواقعية بل يوجب سقوط الامتثال القطعي عنه نعم من ذهب إلى عدم إمكان اجتماع الحكم الواقعي الفعلي و الترخيص في حال الشك كذلك يجب عليه ان يفصل هنا بين ان يكون الترخيص في في بعض الأطراف شرعيا فيرتفع العلم الإجمالي بثبوت التكليف أو عقلياً فيبقى العلم بحاله كما انه لا بد له من هذا التفصيل في مسألة دليل الانسداد بان يقول ان كان الحرج اللازم على تقدير الاحتياط عقليا كما إذا لزم من الاحتياط اختلال النظام فلا ينافي بقاء الأحكام الواقعية و ان كان شرعياً فالترخيص الشرعي ينافى بقاء العلم الإجمالي فلا يكون إتيان المظنونات واجباً عقلا اللهم الا ان يدعى العلم الإجمالي في خصوص المظنونات (الثالثة) لو كان أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء قبل تحقق العلم الإجمالي أو خرج عنه مقارنا له فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لعدم كونه علما بالتكليف الفعلي و الخروج عن محل الابتلاء اما بان يكون غير مقدور للمكلف و اما بان يكون بحيث يرغب عنه الناس عادة و يكون دواعيهم مصروفة عنه نوعا و الميزان استهجان العقلاء للخطاب المتعلق به و الخروج من محل الابتلاء بعد تحقق العلم الإجمالي حاله حال الاضطرار الطاري و قد سبق ان الأصل فيه لزوم الاحتياط و لا إشكال في شي‌ء مما ذكرنا انما الإشكال في حكم موارد الشك في كون الطرف خارجاً عن محل الابتلاء أو داخلا فيه لا من جهة الأمور الخارجية بل من جهة إجمال ما هو خارج عن موارد التكليف الفعلي فهل يكون المقام مما يتمسك بأصالة البراءة أو الاحتياط أو إطلاق الأدلة بملاحظة

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست