عند احتمال كونه غيرياً أو تخييريا فان عدم
اشتمال القضية على ما يفيد كون وجوبه لملاحظة الغير و كذا على ما يكون طرفا للفعل
الواجب يوجب استقرار ظهورها في كون الوجوب نفسيا تعيينيا فلا يحتاج إلى إحراز
مقدمات الحكمة و الشاهد على ذلك كله المراجعة إلى فهم العرف إذ لا دليل في أمثال
ذلك امتن مما ذكر و يحتمل ان يكون حمل الإرادة على الوجوب التعييني النفسيّ عند
عدم الدليل على الخلاف من باب كونها حجة على ذلك عند العقلاء لو كان الواقع كذلك
نظير حجية الأوامر الظاهرية على الواقعيات على تقدير التطابق من دون ان يستقر الظهور
اللفظي فيما ذكرنا فافهم
. [الفصل الرابع:] في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب
الفصل الرابع الجمل الخبرية التي يؤتى بها في مقام الطلب ظاهرة في
الوجوب سواء قلنا بأنها مستعملة في الطلب مجازا أم قلنا بأنها مستعملة في معانيها
من الحكاية الجزمية عن الواقع بداعي الطلب كما هو الظاهر اما على الأول فلما مر من
ان الندب يحتاج إلى مئونة زائدة و اما على الثاني فلان الاخبار بوقوع المطلوب في
الخارج يدل على عدم تطرق نقيضه عند الأمر فيكون هذا أبلغ في إفادة الوجوب من صيغة
افعل و أمثالها لا يقال لازم حمل الجمل الخبرية في مقام الطلب على الاخبار وقوع
الكذب فيما لم يأت المكلف بالمطلوب لأنا نقول الصدق و الكذب يلاحظان بالنسبة إلى
النسبة الحكمية المقصودة بالأصالة دون النسبة التي جيء بها توطئة لإفادة امر اخر
و لذا لا يستند الكذب إلى القائل بان زيدا كثير الرماد توطئة لإفادة جوده و ان لم
يكن له رماد أو كان و لم يكن كثيرا و انما يسند إليه الكذب لو لم يكن زيد جواداً.