responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 43

[الفصل الثالث:] في معنى الصيغة

الفصل الثالث هل الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما على سبيل الاشتراك اللفظي أو المعنوي وجوه أقواها الأخير و لكنها عند الإطلاق تحمل على الأول و لعل السر في ذلك ان الإرادة المتوجهة إلى الفعل تقتضي وجوده ليس الا و الندب انما يأتي من قبل الاذن في الترك منضما إلى الإرادة المذكورة فاحتاج الندب إلى قيد زائد بخلاف الوجوب فانه يكفي فيه تحقق الإرادة و عدم انضمام الرخصة في الترك إليها و هل الحمل على الوجوب عند الإطلاق يحتاج إلى مقدمات الحكمة و حيثما اختلت لزم التوقف أم لا بل يحمل على الوجوب عند تجرد القضية اللفظية من القيد المذكور الأقوى الثاني لشهادة العرف بعدم صحة اعتذار العبد عن المخالفة باحتمال الندب و عدم كون الأمر في مقام بيان القيد الدال على الرخصة في الترك و نظير ما ذكرنا هنا من استقرار الظهور العرفي بمجرد عدم ذكر القيد في الكلام و ان لم يحرز كون المتكلم في مقام البيان القضايا المسورة بلفظ الكل و أمثاله فان تلك الألفاظ موضوعة لبيان عموم افراد مدخولها سواء كان مطلقا أم مقيداً ففي قضية أكرم كل رجل عالم و أكرم كل رجل لفظ الكل مفيد لمعنى واحد و هو عموم افراد ما تعلق به و ما دخل عليه غاية الأمر مدخوله في الأولى الطبيعة المقيدة و في الثانية المطلقة فالتقيد في الرّجل الّذي هو مدخول الكل ليس تصرفا في لفظ الكل و هذا واضح و لكنه مع ذلك لو سمعنا من المتكلم أكرم كل رجل لا نرى من أنفسنا في الحكم بالعموم في افراد الرّجل الاحتياج إلى مقدمات الحكمة في لفظ الرّجل بحيث لولاها نتوقف في ان المراد من القضية المذكورة إكرام جميع افراد الرّجل أو جميع افراد الصنف الخاصّ منه و لا يبعد ان يكون نظير ذلك حمل الوجوب على النفسيّ و التعييني‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست