responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 25

مسألة الشك في الأقل و الأكثر الخامس ان أسامي المعاملات ان قلنا بأنها موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها أسامي للصحيحة منها أو الأعم لأن الأمر فيها دائر بين الوجود و العدم لا الصحة و الفساد كما لا يخفى و ان قلنا بأنها موضوعة للأسباب فيأتي النزاع في انها موضوعة للأعم مما يترتب عليه الأثر أو لخصوص الصحيح أعني ما يترتب عليه الأثر و على كل حال فلا مانع من الأخذ بالإطلاق فيها اما بناء على كونها موضوعة للأسباب من دون ملاحظة حصول الأثر فواضح و اما على القول بكونها موضوعة لخصوص الأسباب المؤثرة للأثر أو موضوعة لنفس المسبب فلان لمفاهيمها مصاديق عرفية و الأحكام المتعلقة بالعناوين في القضية اللفظية التي وردت لبيان تفهيم المراد تحمل على المصاديق العرفية لها و بعد تعلق الحكم في القضية اللفظية بالمصاديق العرفية يستكشف ان الشي‌ء الّذي يحكم العرف بأنه مصداق يراه الشارع مصداقا أيضاً و لذا تريهم يتمسكون في أبواب المعاملات بإطلاقات أدلتها مع ذهابهم إلى كونها موضوعة للصحيح نعم لو شك في الصدق العرفي فلا مجال للأخذ 0 بالإطلاق فليتدبر في المقام‌

في الاستعمال في أكثر من معنى واحد

و منها انه اختلف في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بان يراد كل واحد مستقلا كما إذا استعمل فيه وحده على أقوال لا يهمنا ذكرها بعد ما تطلع على ما هو الحق في هذا الباب و الحق الجواز بل لعله يعد في بعض الأوقات من محسنات الكلام لأن ما وضع له اللفظ هو ذوات المعاني بأوضاع عديدة و ليس في كل وضع تقييد المعنى بكونه مع قيد الوحدة بالوجدان و لا يكون منع من جهة الواضع أيضا ضرورة ان كل أحد لو راجع نفسه حين كونه واضعاً للفظ زيد بإزاء ولده ليس مانعاً من استعمال‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست