responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 26

ذلك اللفظ في غيره و لا يتصور مانع عقلي في المقام فالمجوز للاستعمال موجود و هو الوضع و ليس هناك ما يقبل المنع و ذهب شيخنا الأستاذ دام بقاؤه إلى الاستحالة العقلية قل في الكفاية ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى بل وجهاً و عنواناً له كأنه يلقى إليه نفس المعنى و لذا يسرى إليه قبحه و حسنه و لا يمكن جعل اللفظ كذلك الا لمعنى واحد ضرورة ان لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الاخر حيث ان لحاظه كذلك لا يكاد يكون الا بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه فناء الوجه في ذي الوجه و العنوان في المعنون و معه كيف يمكن إرادة معنى اخر معه كذلك في استعمال واحد مع استلزامه للحاظ اخر غير لحاظه كذلك في هذه الحال انتهى أقول يمكن ان يكون حاصل مرامه دام بقاؤه انه بعد ما يكون اللفظ وجهاً و إشارة إلى ذات المعنى فاللفظ من حيث كونه إشارة إلى معناه ليس إشارة إلى اخر لتباين المعنيين و بالعكس و لو جعل إشارة واحدة و وجهاً واحداً لكلا المعنيين فهو من باب استعمال واحد في معنى واحد لأن المعنيين بهذا اللحاظ يكونان معنى واحداً في هذا الاستعمال نظير استعمال لفظ اثنين في معناه فاستعمال اللفظ في المعينين غير معقول قلت لا إشكال في إمكان إرادة الشيئين من لفظ واحد على نحو قائمها على صفة التعدد كما انه لا إشكال في إمكان إرادتهما على نحو الوحدة الاعتبارية فلو استعمل لفظ في المتعدد على النحو الثاني فلا إشكال في انه من باب استعمال اللفظ في المعنى الواحد فان كان ذلك المعنى موضوعاً له اللفظ يكون الاستعمال حقيقياً و الا يكون مجازياً و ان استعمل في المتعدد على النحو الأول يكون من باب استعمال اللفظ الواحد في المعينين و ح ان كان الملحوظ في هذا الاستعمال هو الوضعين فيكون من باب استعمال اللفظ في المعينين الحقيقيّين و ان كان الملحوظ ثبوت العلاقة في كل منهما فيكون من باب استعمال اللفظ في المجازيين و ان كان الملحوظ ثبوت العلاقة في أحدهما و الوضع في الاخر فيكون من باب استعمال‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست