responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 159

في المفاهيم‌

فصل و المراد من المفهوم هو القضية الغير المذكورة التابعة للمذكورة لخصوصية مستفادة منها و اعلم ان النزاع في باب المفاهيم راجع إلى الصغرى و ان القضية الكذائية هل لها مفهوم أولا فلو أحرز المفهوم فلا إشكال في حجيته‌

في مفهوم الشرط

و من المفاهيم مفهوم الشرط و اختلف في ان الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتقاد كما تدل على الثبوت عند الثبوت اما بالوضع و اما بقرينة عامة يظهر منها ذلك بحيث لو أراد المتكلم غيره فلا بد له من إقامة قرينة خاصة أولا إذا عرفت هذا فنقول ما يحتمل ان يكون مدلولا للقضية أمور (أحدها) ان يكون مدلولها مجرد الثبوت عند الثبوت على أي نحو كان و لو من باب المقارنات الاتفاقية من دون دلالة على الارتباط و اللزوم أصلا فضلا عن ان تكون دالة على الحصر (ثانيها) ان يكون مفادها ما ذكر مع زيادة ارتباط و لزوم بين المقدم و التالي بأي نحو من اللزوم سواء كان الأول علة للثاني أو الجزء الأخير لها أم كان الثاني علة للأول أم كانا معلولين لثالثة و نحو و ذلك (ثالثها) ان يكون اللزوم المستفاد منها تأثير المقدم في الجزاء سواء كان علة تامة أم‌

______________________________
بل كان مجرد عدم الاذن فلا موضوع للعصيان قلت مقتضى وظيفة العبودية ان لا يتجاوز في أفعاله خصوصاً مثل النكاح عن إظهار الرضا من المولى و لا يكتفي بمجرد الرضا الباطني فلو تجاوز عن هذه الطريقة صح إطلاق العصيان عليه ح و بذلك يصير محرما شرعيا بهذا العنوان الثانوي و يصححه لحوق الإجازة (منه).

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست