responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 158

و قد يقال ان مقتضى القواعد و ان كان كذلك الا ان في الاخبار [1] ما يدل على ان التحريم ملازم للفساد شرعاً مثل ما رواه في الكافي الفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام سأله عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك إلى سيده إنشاء أجازه و إنشاء فرق بينهما قلنا أصلحك اللَّه تعالى ان حكم بن عيينة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد و لا يحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام انه لم يعص اللَّه و انما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز حيث انه يدل على انه لو كان النكاح محرما شرعا لبطل بل يشعر بان الملازمة بين المعصية و الفساد من المسلمات بين الأصحاب و انما اشتبه من قال بفساد النكاح في الفرض من جهة تخيل ان التحريم المستلزم للفساد أعم من ان يكون متعلقاً بعنوان المعاملة بأصل الشرع أو يكون من جهة وجوب متابعة السيد و يمكن ان يقال ليس المراد من المعصية في الرواية مخالفة النهي التحريمي بل مخالفة النهي الوضعي إذ من المتعارف إطلاق المعصية عرفا على عقد لم يشرعه الشارع و لم يمضه و من المعلوم ان العصيان بهذا المعنى ملازم للفساد [2] فتأمل‌

______________________________
[1] قولنا في الاخبار ما يدل) و قد ادعى سيدنا الأستاذ طاب ثراه اتفاق العلماء أيضا على ان كل معاملة ورد النهي عنها بعنوانها فهي فاسدة و لعل منشأ هذا الإجماع مثل هذه الاخبار مع إمكان ان يقال بمنافاة النهي للرضى بوقوع الأثر بناء على مدخلية رضا الشارع في ترتب السبب (منه).

[2] قولنا فتأمل) وجه التأمل ان كون عصيان السيد في مورد الرواية من جهة مخالفة النهي الوضعي و عدم الاذن لا ينافي شمولها لمخالفة النهي التكليفي بعد أشديتها من من الأولى في ملاك العصيان فان قلت كيف يتصور في مورد الرواية عصيان السيد إذ لو فرض نهى السيد سابقاً على النكاح فهو مانع عن لحوق الإجازة و ان لم يصدر عنه نهى‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست